الصفحه ٤٣٤ : تمام العمر او تمام الوقت ، فتدبّر فى المقام حتّى يظهر
لك بطلان هذا التفصيل بما لا مزيد عليه.
وامّا
الصفحه ٤٤١ : الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين والصلاة والسلام على محمد (ص) وآله الطاهرين ، ولعنة الله على
الصفحه ٤٤٣ : فى هذه الصورة
بتعدّد التكليف ووحدته بان يكون الثانى مؤكّدا للاوّل ـ على اقوال ، ثالثها :
التوقف
الصفحه ٤٦٧ :
المقيد للسببية ، بل لانّ الدليل لما دلّ على ان ايجاب كل منهما الغسل
مرتين ، انّما هو لاجل تأثير
الصفحه ٤٧٦ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
فى المفهوم والمنطوق (١)
اختلفت كلمات
بعض الاصوليين فيما اصطلح عليه
الصفحه ٤٨٠ :
عليه.
ومنها : انّ قول القائل : «اكرم زيدا لا غيره» وان افاد نفى
وجوب الاكرام عن غير زيد ، الّا
الصفحه ٤٨١ : المضاف الى العنوان المذكور اعنى : الضرب فى «اضرب» مثلا فتأمل.
منها : انّ
الحد لا يشمل قصر الموصوف على
الصفحه ٤٨٨ :
الثالث ـ كونها من حيث (١) الاصل : بان نقول اذا دلّ المنطوق على ثبوت الجزاء
بتأثير الشرط فمع انتفا
الصفحه ٤٨٩ : الشرط مؤثرا تامّا حقيقيا.
لانّه لو فرضنا
تعدد العلة لم يلزم منه تقييد فى اطلاق الجزاء ، لانّ ثبوته فى
الصفحه ٤٩٩ :
فثبت التداخل.
قلت : اظهرية (١) الاوّل ممنوعة جدّا بل لا مخالفة للظاهر ، اذا حكمنا
على المسبب
الصفحه ٥٠٣ : على وجهين :
الاوّل ـ انّ التقييد بالغاية هل يفيد مخالفة ما بعدها لما
قبلها مطلقا ، بحيث يكون المفهوم
الصفحه ٥٠٧ : تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ) اذ لا خفاء فى دلالته على انتفاء سنخ الحرمة بعد تحقق
الطهر لا انّه يحرم الوطى
الصفحه ٥١٦ :
وينبغى التنبيه
على امور :
الاوّل ـ انّه ربّما يتوهّم فى بعض العمومات كونها بالنسبة الى
موارد
الصفحه ٥٢٤ :
لكنّ وجوب
العمل بها مع هذا الفرض ليس الّا للعلم ببقاء التكليف بمضامينها ، وحيث تعذّر
تشخيصها على
الصفحه ٥٣٥ : الزائد عن اللغوية
وعدم عروض حكم شرعى له.
وان كان الاكثر
الذى ما وجب بالامر التخييرى الشرعى افضل فهو على