الصفحه ٣٣١ : الحكم ، اذا كان له فى الواقع
زمان معيّن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه.
فمتى تصوّره
الامر قبل الدخول
الصفحه ٣٣٣ : اليد ولعلّ تنزيل كلام «الفخر»
على هذا المعنى اولى من تنزيله على كلام صاحب الفصول.
وعلى ما ذكرنا
ـ من
الصفحه ٣٣٤ : الوجوب متعلقا بالتصرف الملحوظ فيه حيثيّة الخروجية الّتى يتوقّف على
الدخول وجوب الدخول من باب المقدّمة
الصفحه ٣٤٤ : الواحد باعتبار اشتماله على
طبيعتين مختلفتين موردا لحكمين متضادّين نحو : اشتمال التصرف الواحد على طبيعتى
الصفحه ٣٥٢ : انّ ترك الواجب القطعى لاجل الاجتناب عن الحرام على سبيل اليقين كما هو كذلك
فى الإناءين المشتبهين بمقتضى
الصفحه ٣٧٦ : فمن
يقول باستحالة ذلك ، يعنى اجتماع احد الضدين مع تمام سبب الآخر وشرائطه ـ كالمحقق
ـ على ما سمعت عنه
الصفحه ٣٧٩ :
يقتضيه على جهة التوسعة والتخيير فالاضداد الواقعة فى وقت الازالة مثلا
منهية على سبيل التضييق ويجب
الصفحه ٣٨٢ : كلامه عبارة عما لا حرج ولا ضيق فيه مثل الضيق الّذى فى
المامور به ، لا المصطلح عليه عند الاصولى لانّ
الصفحه ٣٩٢ : المختار هو العدم لا يجعل نفس الاختيار عدميا.
وعلى اىّ حال ،
فان فسرنا الترك بنفس لا يوجد كان نقيضا للفعل
الصفحه ٣٩٦ : الظاهر منه التضمّن والالتزام ، يدل عليه كلام صاحب
المعالم فى الضدّ العام ، حيث قال : (١) انّه لا نزاع من
الصفحه ٣٩٧ : ـ الاقتضاء على جهة العينية على معنى ان الامر بالشيء
والنهى عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم
الصفحه ٤٠٨ : بالمامور
به.
وهذا الاشكال
لم يتّضح الى الآن حقيقة رفعه على مذهب العدلية من التخطئة دون التصويب فان قيل ان
الصفحه ٤١٧ : الملازمة
ووجه بطلان اللوازم وساير ما يرد على هذا الدليل من الايرادات والمناقشات مذكورة
فى الكتب المعروفة من
الصفحه ٤٢٩ : كان ضدا لاداء الشهادة ، الّا انّه فى كل آن من الآنات يقتدر على قطع
القراءة واداء الشهادة.
ومثله ما
الصفحه ٤٣٣ : .
وكذا ما ورد من
النهى عن دخول البحر قبل الصلاة فانّه لو دلّ على المدّعى فنسبته الى المقامين
متساوية