الصفحه ٥٤٧ :
اجمال التكليف به لا التكليف ، فلا مانع من توقف الحكم على العلم بالموضوع.
قلت : ذاك فى
المجمل
الصفحه ٥٥٧ :
الكلى متفرعا على تلك الملازمة.
اللهم إلّا ان
يقال ان المراد من المقدمتين فى القياس ما لا يحتاج
الصفحه ٥٦٧ :
المكلف حكم واحد ، وكذا حكم منكرى الشرائع ومثبتها به حكم واحد فلا يمكن
اطلاق الحكم الشرعى عليه
الصفحه ٥٧١ :
ولذا استدل
الاشاعرة على نفى حكم العقل بنفى التعذيب قبل بعث الرسل بناء على استلزام نفى
التعذيب
الصفحه ٥٧٢ : بعدها فيحكم بانطباق الحكم
العقلى على ذلك الحكم الشرعى اذ صدور الحكم بخلافه قبيح.
قال الشيخ فى
العدّة
الصفحه ٥٨٤ :
راضيا بالعمل به مع مخالفته الواقع ، فان إرادة المخالف وجوب عمل القاطع
على خلاف ما ادركه فهو تكليف
الصفحه ٥٨٨ :
فى تعدده وتغيّره بالاعتقاد ، ولذا اتفق الكل على تعدد الحكم الظاهرى.
ثم انه استدل
على بطلان
الصفحه ٥٩٤ : كان فما
ذكروه من الدليل العقلى على هذه الكلية المعبر عنها ب «تبعية الاحكام للمصالح
الراجعة الى المحكوم
الصفحه ٥٩٦ : ورد فى
استماع الغناء ـ واستغفر الله ـ مما يكره فانه لا يكره الّا القبيح ، دل كالآية
المتقدّمة على حصر
الصفحه ٥٩٧ : كونها علة تامّة للتكليف بمقتضاها ، ضرورة انه كان يمكن توجيه الامر الارشادى
لبيان تلك المصالح والمفاسد
الصفحه ٦١٠ :
ثم اولى هذا
مضافا الى ان التزام عدم العقاب على مخالفة مقتضى العقل يسقط القول لحجية العقل عن
الصفحه ٦١٨ : السقوط
حكم الشرع به.
ولذا ترى ان
الشارع حكم بوجوب التعريض للهلاك فى الجهاد ، واطبقوا على حرمة قتل النفس
الصفحه ٦١٩ : ، وكذلك لو علق الحكم الشرعى على مجرد خوف
الضرر ـ كما زعمه الفاضل المتقدم ومن تبعه ـ لم ينفع اصالة عدم
الصفحه ٦٢١ :
وهو الدليل الآخر.
وحاصله كما
ذكره فى «العدّة» قبح الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرا ولذا اطبق
الصفحه ٦٢٣ : ، وتارة يكون اضطراريا وهو
ما يكون الملحوظ فيه تعذر مصلحة اصل الفعل على المكلف كحلية اكل الميتة ، اذا لوحظ