الشرعى الّا طلب الشارع اشياء على جهة التخيير كالخصال.
وهذا اوّل الكلام وان اردت بالتخيير العقلى انّ العقل اذا وجد تعلّق الامر بعنوان كلى ولم يجد التخصيص حكم بحصول الامتثال فى ضمن كل فرد ، فهذا بعينه هو الانطباق الّذى ادعينا كونه كافيا فى الامتثال وانّه ليس من الطلب فى شيء.
فان قلت : ان الّذى سميته بانطباق الفرد على الكلى هو الذى يعدّ امرا عرفا ، وحكمه حكم الامر الصريح فى صحّة العمل وسقوط التكليف وحصول الاجزاء وترتّب الثواب والعقاب والاطاعة والعصيان وغيرها من احكام المامور به سميته بالامر ام لا ولا ريب فى استحالة هذا الانطباق فى احد الضدين على وجه تؤثر فى الصحة مع تعلق الامر بالضد الآخر.
قلت : هذا ممنوع ، فان القبح والاستحالة انما هى من خصائص تعلّق الطلب بالضدّين فلا يثبت بطلب احدهما وانطباق الآخر على المطلوب.
ثمّ لا يخفى انّ ما ذكرنا ليس مبنيا على القول بكون متعلّق الاوامر هى الطبائع دون الافراد كما يتوهّم من ظاهر كلماتنا ، بل لو قيل بتعلقها بالافراد لتمّ ما ذكرنا ايضا.
لانّ معنى تعلّق الامر بالافراد انّ المطلوب انّما هى الحصّة من الطبيعة فى الخارج فى ضمن فرد ما.
ولا ريب انّ نسبة فرد ما الى خصوص الافراد مثل نسبة الكلى الى الافراد.
وحينئذ نقول انّ المطلوب انّما هو احد الافراد على سبيل البدلية ومعنى البدلية حصول الامتثال بكل فرد لانطباقه على فرد ما فتدبّر جيّدا.