ان يكون هناك طلب آخر متعلّق بترك الترك ، حتى يكون المنع من الترك داخلا فى ماهية الوجوب بل يكون خارجا عنها ولازما.
فيكون دلالة ما يدل على الوجوب على المنع من الترك دلالة التزامية دون التضمنية.
وقد يوجه ذلك بما مرّ فى توجيه القول بنفى الاقتضاء عند تحرير الاقوال من ان الوجوب والاستحباب مرتبتان من الطلب ممتازان بحسب مرتبتهما وانفسهما.
وضم «المنع من الترك» الى الوجوب فى الافواه معناه انّ مرتبة الوجوب لازمها انّه لو التفت الآمر الى الترك لم يكن راضيا به لا انّه داخل فى ماهية.
كيف ومن الواضحات انّ الدالّ على الوجوب لا يدلّ على طلبين :
احدهما : ما يتعلّق بالفعل ، والآخر ما يتعلق بترك الترك ، والّا لكان كل واحد من الاحكام الخمسة مركّبة من حكمين كما سبق بيانه.
وهذا الاعتراض وان كان بظاهره واردا ، الّا انّه قد يذبّ عنه بانّا نجد بالمشاهدة والعيان انّ الوجوب والاستحباب مشتركان فى شيء هو الجنس ، وممتازان بشيء هو الفصل ، وان ذلك الفصل من مقومات ماهية كل منهما كما هو شأن الفصول ، ولا شيء يوجب امتياز الوجوب عن الاستحباب الّا ان الطلب فى الاوّل متقدّم لمرتبة بعدم الرضا بالترك ، وفى الثانى لمرتبة لم تبلغ هذا الحد فيكون ذلك المقوّم الّذى به صار الوجوب ممتازا عن الاستحباب داخلا فى حقيقة الوجوب دخول الفصل فى النوع.
وحينئذ فالدالّ على الوجوب كصيغة الامر مثلا دالّ على عدم الرضا