فى وجوب المقدّمة من كونها مطلوبة للآمر بالطلب الاجمالى الشأنى وكفاية هذا القدر من الطلب فى اثبات الوجوب ، ولا ريب فى ثبوت الملازمة بين هذا النهى الشأنى وبين طلب المأمور به فى نفس المتكلم ولحاظ الذهن امّا بالعينية او بالاستلزام او بالتضمّن على الاختلاف المزبور.
٤١١
