الاباحة مركبّة من الاذن فى الفعل والاذن فى الترك ، فيكون الاباحة مركّبة من الاذنين والاباحتين وهكذا.
وما يقال من انّ الوجوب طلب فعل مع المنع من الترك ، فلا يراد به الترك بل انّما يراد به ان الوجوب مرتبة من الطلب لو التفت الآمر الى الترك لم يكن راضيا به ، بخلاف الاستحباب فان فيه من الطلب ما لو التفت الى الترك لكان راضيا به فعدم الرضا بالترك من اللوازم الغير المبنية للوجوب لا جزئه ولا عينه.
ومن هنا ظهر دليل القول بعدم الاقتضاء رأسا الّذى ذهب اليه الحاجبى والعضدى وغيرهما ، لانّ لهم دعوى عدم كون هذا النحو من المنع التعليقى نهيا نحو دعوى النافين لوجوب المقدّمة لعدم كون الارادة الاجمالية الّتى اثبتناها للمقدّمات بحكم العقل والوجدان وجوبا.
والحاصل انّ القول : بانّ الاحكام الخمسة بسيطة لا تركيب فيها ، فان الوجوب كالاستحباب عبارتان عن مرتبتين من الطلب ليس الّا والحرمة والكراهة عبارتان عن مرتبتين من النهى.
والمبغوضية ليس الّا والاباحة عبارة عن رخصة بسيطة فى الفعل ليس ببعيد (عن الصواب) (١).
وعلى هذا اتّجه تصوّر القول بالاقتضاء على وجه الالتزام كما يتّجه نفى الاقتضاء رأسا.
وفى الضدّ الخاصّ اربعة ، اذ لم نجد ولا حكى عن احد القول بالتضمن ،
__________________
(١) ـ هكذا سياق كلام المصنف اثبتنا أصله.