الصلاة» ب «الكفّ عن الكفّ». (١)
وكيف كان فلا وقع عند المتأمل الفطن لكلام المستريح بل ولا اظنّ احدا من القائلين «بانّ المطلوب من النهى هو الكفّ» ان يقول : «بان المراد من الترك المنهى عنه فى المقام هو الكف» فانّ كل واحد من القائلين بمراحل عن الآخر وهذا غلط فاحش وخبط بيّن ، فتفطّن!
وامّا فى كلام المعترض فلانّ منع مضادة الكفّ مع الفعل بدعوى تغاير المحل ممنوع ، لانّ الحق ان محل الكفّ والفعل كليهما هو النفس ، وان كان اثرهما ظاهرا فى الجوارح ، لانّ الفعل عبارة عن بعث النفس للجوارح والكفّ عن امساكها ، والامساك والبعث كلاهما حالان وفعلان للنفس واثرهما انّما يظهر فى الاعضاء والجوارح.
فانّ النفس اذا بعثت الجوارح للعمل حصل منها حركات مخصوصة فى الخارج من الاعضاء المخصوصة واذا امسكتها حصل منه القبض والسكون فيها.
فان جعلت الفعل عبارة عن نفس حاصل الاثر ، نقابله باثر الامساك الّذي هو الكفّ ، وهما متحد المحل جدّا.
وان جعلته عبارة عن بعث النفس نقابله بنفس الامساك ، وعلى (اىّ) تقدير فالكف والفعل محلهما واحد يمكن تواردهما على ذلك المحل.
كيف ولو كان محلهما مختلفين كالعلم والسواد لجاز اجتماعهما فى
__________________
(١) ـ ورد فى هامش الاصل المخطوط فقط : «وفيه انه التزام بمقالة المستريح لانّه لا يريد الّا جعل الضدّ العامّ الكفّ عن المامور به منه»