اللهم الّا ان يكون مراده بالاهمّ ما هو راجح فى نظر المكلّف لا فى نظر الشارع ، فانّ الرجحان الّذى يراه المكلّف من دون استناده الى ما يرجع الى الشرع غير معتنى به جدّا.
فلا يحكم بالترجيح بل بالتخيير وطريق معرفة الاهمية تتبع كلمات الشارع والآثار المترتبة به من قبله على ترك الواجب او فعل المحرّم.
فانّا اذا رأيناه قد حكم بفسق الكاذب وكفر قاتل النبى ـ صلىاللهعليهوآله ـ علمنا انّ حفظ نفسه الشريف اهمّ فى نظره من الاجتناب عن الكذب.
والظاهر انّ الظن بالاهمية كان فى منع الحكم بالتخيير لانّ العقل وقاعدة الاشتغال ايضا ناهضان على الحكم بذلك : بل لا يبعد الحكم بالترجيح بمجرّد احتمال الرجحان والاهمية ، ولو بقاعدة الاشتغال المزبورة السليمة عن المعارض.
ثم المرجّح قد لا يقتضى وجوب الترجيح بل استحبابه ، ومنه ما لو دار الامر بين الاجتناب عن سبّ الامام ـ عليهالسلام ـ وحفظ نفس آدمى ، فانّه مقام التخيير بين الامرين على ما عزى الى اصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ مع استحباب مراعاة حفظ النفس ، سيّما فى حقّ قدوة الناس ورأسهم.
ولا يتوّهم المنافاة بين قولنا : بالترجيح الاستحبابى ، وقولنا المتقدّم : الحكم بالترجيح عند احتمال الرجحان ، لانّ الفرق بين احتمال وجود الرجحان الملزم وبين القطع بعدمه وبوجود الرجحان الغير الملزم ما بين الارض والسماء ، وامّا انكار حسن الترجيح واستحبابه رأسا فمما لا يصغى اليه لمكاذبته للوجدان والتّتبع.