تزاحم الحقوق من حيث كون العمل بكل من الدليلين مقطوعا به ، ولو كان اصل الدليل ظنيا وحينئذ فلو كان دليل الواجب فى كمال الضعف بالنسبة الى دليل الضدّ كان كما لو تساويا فى القوة والاعتبار وهذا واضح.
وثانيا ـ انّ الغرض من عنوان هذه المسألة معرفة التنافى والمضادّة بين الامر بالمضيّق والامر بالموسّع.
فلا بد اوّلا من معرفة منافاتهما ومعاندتهما ثمّ الرجوع الى الادلة فى مقام العلاج وبطرح ما كان دليلا ظنيا مثلا ، لا لان يجعل الفرق بين القطعى والظنى رفعا للمنافاة فى صورة التساوى مثلا بان يقال انّهما ان كانا ظنين فلا يقتضى الامر بالمضيّق منهما للنهى عن الموسّع ، يعنى انّه لا منافاة بينهما ، لانّ المنافاة وعدمها لا يختلفان باتّفاق الدليلين فى الاعتبار والقوة واختلافهما.
فان كان الامر المضيّق والموسّع مضادّة فهى ثابتة بينهما سواء كان دليلاهما قطعيين او ظنّيين او مختلفين ، والّا فلا وجه لملاحظة حال الدليل فى مسئلة اقتضاء الامر بالشىء النهى عن الضدّ.
بل هو كلام فى البعد عن الصدور عن الافاضل ، ولذا نجد الكتب خالية عن هذا وكيف فالدليل على تقديم الاهمّ من المضيّقين على الآخر تتبع احوال الشارع وحكم العقل بذلك.
وقاعدة الاشتغال السارية فى جميع المقامات الّتى يدور الامر فيها بين التخيير والتعيين ، ودعوى «صاحب الوافية» انّ الحقّ هو التخيير ايضا ـ فاسدة جدّا للعلم الضرورى بانّه اذا دار الامر بين حفظ نفس الامام ـ عليهالسلام ـ وحفظ غيره ، فالاوّل اهمّ عند الشارع المقدّس واوجب.