ومنها : انّه لو كان ترك الضد مقدّمة لفعل ضدّه لزم الدور فانّ مقدميّة الترك للفعل مبتنية على كون وجود احدهما مانعا عن وجود الآخر كما تقرّر فى تقرير الحجّة والتزام المانعية من طرف يقتضى المانعية من الطرفين لاستواء النسبة فى المضادّة.
فكما انّ ترك المانع من مقدّمات حصول الفعل فكذا وجود المانع سبب لارتفاع الفعل ، فيكون فعل الضدّ مثلا موقوفا على ترك الضدّ توقف الشيء على عدم مانعة ، وترك الفعل موقوفا على فعل ضدّه لكونه سببا لذلك الترك ، وتوقّف المسبّب على سببه اولى من توقف الشيء على عدم مانعة الذى هو الشرط.
ومنها : انّه لو كان كذلك ، لزم صحة قول الكعبى بانتفاء المباح على القول بوجوب جميع المقدمات ـ كما هو المشهور المنصور ـ والملازمة قد اتّضحت من بيان الملازمة المتقدمة ، اذ على تقدير كون فعل الضدّ من مقدمات ترك الآخر يكون فعل المباحات لترك الاضداد المحرّمة واجبا.
وهذه الايرادات الاربعة ذكرها الشيخ فى حاشيته على المعالم وتصدّى لجواب بعضها بما يرجع الى كلام المحقّق الخوانسارى فى جواب كلام السبزوارى وستعرفها ، والوجهان الاخيران جوابان عن الدليل المزبور على سبيل النقض وهما دليلان على القول بعدم التوقّف ، كما انّ الوجهين الاولين : اولهما منع لدعوى التمانع وثانيهما دعاء قضاء الوجدان بعدم التوقف ، فهو حينئذ دليل بعضها (١) على عدم التوقّف.
__________________
(١) ـ فى مطارح الانظار : دليل ايضا على عدم. ص ١٠٨.