بالحرام ، ولا الى صور دوران الامر بين وجوب شيء او حرمته الّتى كلامنا فيها.
اللهم الّا ان يقال انّ ترك الواجب القطعى لاجل الاجتناب عن الحرام على سبيل اليقين كما هو كذلك فى الإناءين المشتبهين بمقتضى ترك محتمل الوجوب لاجل التخلّص عن الوقوع فى الحرام ، كما فيما نحن فيه بطريق اولى.
فمسألة الإناءين وان لم يكن من جنس ما نحن فيه الّا انّها تدلّ على المطلوب بالاولوية القطعية ، وفيه ان القطع بالاولوية ممنوع لانّ الواجب المتروك فى مسئلة الإناءين ـ وهو الوضوء ـ متدارك بالبدل ـ وهو التيمم ـ جعله الشارع احد الطهورين ، فلا يلزم من جواز ترك نحو هذا الواجب لاجل الاجتناب عن الحرام جواز ترك ما لا بدل له من محتمل الوجوب لاجل ذلك.
نعم يمكن تقديم جانب الحرمة فى محل الكلام الّذى هو دوران الامر بين الوجوب التخييرى والحرمة العينية بانّ السلامة اليقينية فى اختيار الفرد الآخر ، لانّه لا ينافى وجوب محتمل الحرمة لو كان فى الواقع واجبا بخلاف ما لو اختير ذلك الفرد المحرم فانّه معرضة للوقوع فى الحرام الواقعى.
وهذا ما يقال من انّ قاعدة الاشتغال تقتضى اليقين اذا دار الامر بينه وبين التخيير ولكنه انما يناسب مذهب من يبنى على الاشتغال فى الاجزاء والشرائط والله العالم.
الحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.