العموم الحكمى ، ولزوم الاغراء بالجهل لو كان المراد عدم الاستغراق وهذا بعينه يجرى فى الاوامر المطلقة ، يدفعه انّ العموم اذا كان من جهة الحكمة ولزوم الاغراء بالجهل لم يكن التخصيص مجازا.
ولهذا ذهب ثلاثة من المحقّقين الى انّ استعمال المطلق وارادة المقيد ليس من المجاز فى شيء ، بناء على ان الاطلاق ليس من مداليل اللفظ المعرّى عن أداة التخصيص والتعيين والاستغراق بل هو فرد من افراد معناه الحقيقى ، ومرتبة من مراتبه ، اعنى الطبيعة المهملة الّتى تارة يلاحظ مطلقة واخرى مقيّدة وثالثة فى نفسها من دون اعتبار احد الخصوصيّتين.
فلو كان العموم المستفاد من النهى ايضا كذلك وغير مستند الى دلالة النهى بالالتزام لكان استعمال نحو «لا تغصب» فى بعض افراد الغصب ايضا حقيقة.
وهذا واضح الفساد وليس الّا من جهة اقتضاء وقوع الطبيعة فى حيّز النفى او النهى سريان الحكم الى جميع الافراد على جهة الاستغراق عقلا ، بحيث تتوقّف الامتثال الى الاجتناب عن جميع الافراد وحينئذ فاذا دار الامر بين تقييد الامر وتخصيص النهى ، فان قلنا بعدم كون التقييد مجازا كما هو الاقوى فقد دار الامر بين الحقيقة والمجاز فالاخذ بالاوّل متعيّن.
فنقول : انّه اذا دار الامر بين تقييد اطلاق «صلّ» وتخصيص «لا تغصب» تعيّن الاوّل لانّ الثانى مجاز لا يصار اليه الّا بدليل ولا دليل سوى اطلاق ، «صلّ» وهو لا يصلح لذلك ، لعدم كونه مدلول اللفظ على هذا القول بل مستفاد من مقام بيان الحكم الذى ينافيه عدم ذكر القيد لو كان مرادا فى