مصلحة الوجوب على تلك المنقصة بحيث صارت مانعة عن اقتضائها لطلب الترك باعتبار صيرورة الفعل من جهة اشتماله على مصلحة الوجوب راجحة بالعرض رجحانا يقتضى الوجوب ايضا ، فمرجع اجتماع الكراهة مع الوجوب حينئذ الى اجتماع جهتها ومقتضيها معه وهذا لا غائلة فيه ، لان المرجوح بالذات قد يصير راجحا بالعرض وكذلك العكس وانما الغائلة فى اجتماع الكراهة المصطلحة الجامعة للطلب المتعلّق بالترك مع الوجوب.
هذا غاية ما يوجه به الكلام المزبور بحيث انه ربما يتوهم انه خال عن المحذور ولكنه مع ذلك يرد عليه :
اوّلا ـ ان المانع عن مجيء طلب الترك على ما يقتضيه قوله «ومن البين ان مرجوحية المكروه لا يوازى رجحان الواجب» انّما هو وقوع منقصة المكروه مقابلة مصلحة الواجب ، وانّه لو لا ذلك لكان لا مانع من ثبوت الكراهة المصطلحة وحينئذ فهذا الجواب لا يجرى فى المستحبات المكروهة ، لان منقصة الكراهة لم تقع فى مقابلة مصلحة الواجب حتى يكون معلومة ومقهورة ، اللهم الّا ان يكون المراد معلومية المنقصة من اىّ جهة كانت فالمستحبات المكروهة باعتبار كونها مستحبة كما هو المفروض واجدة لمصلحة فائقة على منقصة الكراهة وهذا سهل بعد كون مدار الجواب على رجحان مصلحة الامر ومرجوحية منقصة النهى.
وثانيا ـ انّ المستدلّ بهذا الدليل النقضى انما هو الاشاعرة المنكرون للحسن والقبح فى الاوامر والنواهى والمصالح والمفاسد الكامنة فى المامور به والمنهى عنه وهذا الجواب مبنى على مذهب العدلية من تبعية الأحكام