والتحريم الذين يبحث عن اجتماعهما يلاحظ فيها جهة الطالبية سواء كان الطالب واجب الوجود ام غيره ، ومسائل الكلام باحثة عن احوال صفات الواجب من حيث كونه واجبا.
الثانية ـ مراد القوم باجتماع الامر والنهى وجودهما معا فى شيء واحد واجد للطبيعة المامور بها والطبيعة المنهى عنها ، فسقوط الامر باعتبار حصول المقصود فى الفرد المنهى عنه كما فى الواجبات التوصلية اذا اجتمعت مع الحرام خارج عن محل النزاع.
فانه فى الحقيقة ليس من قبيل اجتماع الامر والنهى ، بل هو من باب سقوط الواجب بالمحرم وهذا مراد من قال بان الواجب التوصلى يجتمع مع الحرام كصاحب المعالم ـ ره ـ ونحوه ، لا ان الامر التوصلى يجوز ان يجتمع مع النهى وان كان ظاهر هذا القول موهما كذلك.
الثالثة ـ في محل النزاع : ظاهر عنوان المسألة هو ان محل النزاع اجتماع نفس الامر والنهى اى الوجوب والحرمة فى شيء واحد لا اجتماع المامور به والمنهى عنه فى شيء واحد ، وعلى هذا فالنزاع بين المانعين والمجوّزين القائلين بان متعلق الامر والنهى انما هو الطبيعة دون الفرد ـ الذى هو مقدمة لوجودها وعدم وجوب المقدمة ـ يرجع لفظيا ، فانّ الذى يجوز عند هؤلاء انما هو من باب اجتماع الواجب والحرام لا الوجوب والحرمة ، لان الفرد تقدير عدم وجوبه انما هو واحد لطبيعة الواجب وطبيعة الحرام ، من غير ان يسرى شيء اليه من الامر بالطبيعة او نهيها ، فهو مما اجتمع فيه الواجب والحرام لا الوجوب والحرمة.