هو الشرع كان الجواز شرعيا ويقابله المنع الذى يعبّر عنه بالتحريم.
وكذلك نفرق بملاحظة المجوز بين هذين الجوازين وبين الجواز العادى الذى هو اخص من الجواز العقلى مطلقا واعم من الجواز الشرعى كذلك ، لان الجائز عادة جائز عقلا قطعا ولا عكس ، والجائز شرعا جائز عادة ولا عكس.
وامّا «الجواز العرفى» فمعناه : انّ العرف يستفيد من اللفظ معنى لو عرض على العقل لكان مجوّزا له او مانعا عنه ، فيكون مرجعه حقيقة الى الجواز العقلى او العادى لان الممكن عند العرف شيء وراء الممكن عند العقل او العادة.
وعلى هذا ينبغى ان ينزل قول من قال بجواز اجتماع الامر والنهى عقلا لا عرفا.
توضيح ذلك : انّ جماعة من محققى المتاخرين كالاردبيلى والسلطان والمحقق القمى والطباطبائى وغيرهم ذهبوا فى هذه المسألة ومسئلة النهى عن العبادة [الى] ان اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد جائز عقلا ولا استحالة فيه عند العقل اصلا ، ولكنه لا يجوز عرفا باعتبار كون النهى فى العرفى مخصّصا للامر.
وتحرير هذا الكلام الذى ظاهره التفصيل بين القول بالجواز مطلقا والقول بالامتناع مطلقا على ما ينبغى صدوره من هؤلاء الافاضل الفحول هو : انّ متعلّق الامر والنهى بحسب حاقّ اللغة فى مثل قوله : صلّ ولا تغصب او لا تصلّ فى الدار المغصوبة ـ انّما هى طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب ولمّا لم