الحمام.
والمباح ما لا يكون فيه زيادة ولا نقيصة كالصلاة فى البيت ، فرجحان الفعل مع عدم المنع من النقيض كمرجوحية كذلك ومساواته لا ينافى بوجه من الوجوه وجوب الفعل ، ورجحان فعله على تركه رجحانا مانعا من النقيض.
اقول : هذا الجواب وان اشتهر الّا انه لا يخلو عن نظر :
امّا اوّلا ـ فلانّ المراد بالعبادة فى حد ذاتها التى اعدّ لها ثواب ان كان هو القدر المشترك بين جميع الافراد التى منها الفرد المكروه ، فلا ريب ان المعدّ له من الثواب هو المقدار الاقلّ الموجود فى ضمن الجميع ، اذ المعدّ لا عدّ الفرد المكروه نحو الصلاة فى البيت لم يعدّ القدر المشترك ، بل بصنف خاص منه ، ودعوى انه بعينه معدّ لهذا الفرد المكروه من حيث تحقّق الطبيعة فى ضمنه الّا انّ الخصوصية اوجب نقصا فيه ـ مدفوعة : بان مرجع ذلك الى تخصيص الثواب بالخالى عن تلك الخصوصية فيكون المعدّ للقدر المشترك هو الاقل الموجود فى الكل لان الصفة اللاحقة للقدر المشترك لا بدّ ان توجد فى كل فرد منه. واضعف من ذلك دعوى استناد النقص الى مزاحمة ثواب القدر المشترك بمرجوحية حاصلة فى الخصوصية اوجبت نقص الثواب ، وذلك لان الخصوصية بنفسها كالزمان والمكان والحال ونحوها لا يكون محلا للمرجوحية ، لانها من مشخصات الطبيعة وليست من الامور المستقلة.
اللهم الّا ان تلزم بان المرجوحية خصوصية ناشية عن اتحاد طبيعة اخرى مرجوحة مع طبيعة العبادة فى الوجود ، فيكون النقص الحاصل فى هذا الفرد