للمصلحة ، الا بعد ملاحظة تشخصها فى ضمن فرد ما وهو ظاهر.
فالخصوصية
مطلقا غير داخلة فى المطلوب ، فتصريح الامر به محمول امّا على مجرد التسامح فى
التعبير كما لا يفرقون بين قوله : اشتر اللحم ، وقوله : اشتر لحما ، واما على بيان
مقدّمة الواجب الذى يتحقّق فى ضمنها وعلى اى تقدير المتعلق بفرد ما وان اختص
بالافراد الغير المحرّمة نظرا الى خلال الامر الى الاذن فى جميع مصاديقه ، الّا ان
الفرد المحرم لا يخرج عن كونه محصّلا لامتثال الطبيعة التى هى المطلوبة بالاصالة
وبه يجاب عما يقال على تقدير تعلق الامر بالطبيعة : ان الفرد اذا كان مقدمة يتصف
بالوجوب فلا يجوز اتصافه بالحرمة.
الثانى ـ انه لو لم يجز الاجتماع لم يقع نظيره ، فوقوع نظيره دليل
على جواز نفسه والّا لم يكن نظيرا. امّا وقوع نظيره ففى الموارد التى نهى الشارع
عن بعض افراد العبادة نهيا تنزيهيا كالصلاة فى الحمام والصلاة فى مظانّ الغصب
ومواضع التهمة ، فان النهى التنزيهى كالتحريمى فى مضادته مع الوجوب فاجتماع الاول
معه يدل على جواز اجتماع الثانى.
فان قلت : ان
الكراهة فى العبادات بمعنى قلة الثواب ، قلنا :
اولا ـ ليس
الكلام فى لفظ الكراهة بل الكلام فى مدلول النهى التنزيهى الذى هو طلب الترك.
وثانيا ـ انا
ننقل الكلام فيما يقطع فيه بالكراهة الاصطلاحية كالمثال الثانى والثالث ، فان
التصرف فيما يظن غصبيته مكروه بالمعنى الاصطلاحى ،
__________________