الصفحه ٤٠٧ : والوصلة الى الموسّع.
وحاول الفاضل
المحشّى عن هذا الاشكال ولم ينل الى مقصوده ، فانّه باق كما كان فقد
الصفحه ٥١٢ : الباقى بعد التخصيص او فى
معناه الاصلى لانّ المجازات متعدّد بعد ورود قرينة المجاز ولا مرجح.
بخلاف ما اذا
الصفحه ٥١٣ : ، بناء على ما اختاره من كون العام المخصص المستقل مجازا
فى الباقى ، نظرا الى ان الحقيقة غير مقصوده
الصفحه ٥٣١ : الباقى
، لم يجز
__________________
(١) ـ يراجع : فرائد الاصول : ص ١٦٣ وبعدها ـ الطبعة الحجرية ـ سنة
الصفحه ٥٣٧ : : لا صلاة لمن لم يرغم انفه فى الصلاة ، فان الصلاة
الخالية عن الارغام غير كاملة بل باقية على حالها
الصفحه ٥٨١ : .
وثالثا ـ ان تكليف بعض المكلفين وهم الاولون معلل بالحكمة
وامّا الباقون الذين لا يجرى فيهم الحكمة فيحصل
الصفحه ٦٢٥ : شيء واحد تعلق به الظنون
يصيبه احدها ويخطأ الباقى.
ويمكن دفعه بان
الظنون انما يتعلق بحكم واحد وهو
الصفحه ٦٣٣ : شيء وكان حراما واقعا فلا
يحدث فى الفعل بالخصوص بعد الظن بوجوبه مصلحة توجب وجوبه ، بل هو باق على
الصفحه ٦٥٥ : منه حال الغفلة عن الصلاة الواقعية ، فانه لا يجب
حينئذ الصلاة لا عينا ولا تخييرا بحكم العقل فبقى الباقى
الصفحه ٦٧٢ : قلنا
ان ظن المجتهد من باب العذر ومن باب انه طريق وكاشف وليس محدثا لمصلحة فى الفعل ،
بل الفعل باق على ما
الصفحه ٦٩١ : المخصص
عليه باق الى ان يصير عالما بالفعل او الى ان يصير عالما (بالقوة) فمقتضى استصحاب
حكم التخصيص بقائه
الصفحه ٧٠١ : ء ، واما باقى موارد اتفاقاتهم
واستدلالاتهم فدلالته على الشمول للبقاء اوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط
الصفحه ٧٠٧ : الصغير فاستصحاب التخيير فى حقه باق.
السادس ـ لو قلنا بوجوب البقاء وحرمة العدول عن تقليد الميت
فهل يعم
الصفحه ٧٤٧ : العادل المفيد لا اطمينان
بالصدور لكنه لا يخفى عدم كفايته فاذا تعدينا الى غيره ، فالمتيقن من بين الباقى