الصفحه ١٩٦ :
باقى المقدمات لأفضت الى ذى المقدمة موجودة فى كل مقدمة سواء ترتب عليها ذو
المقدمة ام لا تترتّب
الصفحه ٢٧٥ : مانع تبدّل الوجوب بالاستحباب ، فامّا ان نقول انّ حسن الطبيعة فى
الفرد المكروه باقية على حالها ، او نقول
الصفحه ٦٧٣ : الواقعى كان فى حقه ثابتا وقد علم به وعلم بانه لم يعمل بمقتضاه والوقت باق
فلازم ذلك كله وجوب الاتيان به
الصفحه ٥٣٢ : [المجهول].
وهذا بخلاف
الاصول اللفظية فانّا نعلم اجمالا انّ كثيرا من مواردها غير باقية على ظاهرها
الصفحه ٧٣٢ : فى كلى المسألة او فى الوقائع الباقية
، لا دليل على الثانى لما عرفت ولا على الاول لان تقليده فى كلى
الصفحه ١٨٥ : فيها
هو كونها بحيث لو انضمت اليها باقى المقدمات حصل المطلوب وهذه الحيثية لازمة لها
لا ينفكّ عنها حتى
الصفحه ١٩٥ : يتوصل بها مع باقى المقدمات الى الواجب وهذه الحيثية اى كونها
بحيث لو اجتمع معها
الصفحه ٢٠٩ : : يكون الكراهة فى العبادات كالصلاة
فى الحمام باقية على معناها المصطلح ، بان يراد من كراهتها كراهتها لوصف
الصفحه ٢٣٢ : المقدار الباقى بعد معارضته مع جزاء مخالفة ذلك بالنهى.
ومما ذكرنا
يظهر ان ما يقال فى دفع اصل الايراد ـ من
الصفحه ٢٦٠ : الفردين وهذا مع بطلانه فى
نفسه لا يقول به المجيب لانّه معترف بانّ ثواب الطبيعة باق على حاله فى الفرد
الصفحه ٢٦٢ : باعتبار ملاحظة ساير وجوداتها
مثل ما يحصل فى المسجد مثلا فالمحذور باق بحاله كما لا يخفى.
وثانيا ـ انّه
الصفحه ٢٩٠ : باق على حاله اذا فرضنا قصد الفاعل وصول
الثواب اليه من ردّ السلام مثلا ، نعم لا مضايقة فى التزام زيادة
الصفحه ٣١٣ : المثال المزبور موقوفا على نحو حال من
الارتماس باق تحت قدرته وجودا وعدما ، فانّ الاضطرار بالقدر المشترك
الصفحه ٣٤٣ : الوجود الخارجى فى مادة الاجتماع ، فلا وجه لاخراج
الباقى عن محل النزاع.
وامّا اجراء
الاصحاب حتى المجوزين
الصفحه ٣٧٣ : ان لا يكون اجزاء العلّة
وشرائطها من المقدّمات وفساده واضح ، وحينئذ فالدور (باق) بحاله لمكان توقف