الصفحه ١٨٣ : التابع لاعتبار المعتبر
لا يصح احدهما بالوجوب فى الآخر بالحرمة.
ثم نقول لو كان
التغاير بينهما لا
الصفحه ١٨٥ : اذا لم يتحقق الواجب لفقد سائر المقدمات.
ثم ان مما
ذكرنا فى جواب صاحب المعالم يظهر فساد وجه آخر لما
الصفحه ١٩٣ : .
وكيف كان
فالمسألة من المشكلات ، فلا تصغ الى من يدّعى : وضوح احد طرفيها والله العالم.
ثم انه تبيّن
مما
الصفحه ١٩٨ : الكلام : فيمن يريد شيئا ثم
يأمره المولى بشيء آخر ، وحينئذ فحدوث الارادة للمأمور به يتوقف على الكفّ عن ذلك
الصفحه ٢٠٠ : هذا العنوان.
فنقول : الظاهر
ان المراد بالجواز عدم القبح اذ لا معنى صالح له غيره كما يظهر.
ثم انّ
الصفحه ٢٠٤ : مقتضاه الى ان تبين الخلاف.
ثم الشرط امّا
شرط الوجود كالطهارة للصلاة والارادة لمطلق الفعل ، وامّا شرط
الصفحه ٢٠٧ : اشتراط الوجوب انه من جزئيات
التكليف ؛ ما لا يطاق.
ثم ان اريد من
عدم التمكن من المامور به ، الاجماع
الصفحه ٢٠٨ : حاصله.
ثم الظاهران
العدلية يجوزون ذلك ويسمونه ـ بناء على ان الطلب عين الارادة عندهم ـ تكليفا صوريا
لا
الصفحه ٢١١ : ولهذا يقال : ان التخيير بين افراد المامور به عقلى لا
شرعى.
ثم ان هذا مبنى
على : كون الكلى الطبيعى
الصفحه ٢١٦ :
الامر العينى والنهى محال اتفاقا.
ثم انّه كما
يقع النقض بالعبادات المكروهة كذلك يقع بالفرد
الصفحه ٢٢٠ : بعضها
على بعض ، ثم قد يعرضه بملاحظة هذا الاختيار طلب ترجيح بعضها على بعض على غير وجه
الالزام اذا طلبه
الصفحه ٢٢٦ : الافراد من حيث كونها مرضية للطالب ومحصلة لمطلوبه.
ثم ان الاحكام
السارية الى الافراد قد يكون سارية بالفعل
الصفحه ٢٢٨ :
النهى عنه للتحرز عن تلك المفسدة مع احراز تلك المصلحة بالفرد الآخر.
ثم ان مقتضى
الاستدلال بهذا
الصفحه ٢٤٤ : يجوزه العقل هو الّذي يحيله العرف وسيجيء زيادة توضيح لهذا المقام بعد
الشروع فى اصل المرام.
ثم ان هذه
الصفحه ٢٥١ : والنهى ، ثم التساقط وبعد فرض التساقط يكون الصلاة فى المكان
المغصوب المستجمع بجميع الشرائط المعلومة عدى