الصفحه ٣٧٥ : دون تقدّم احدهما على الآخر ،
وبين اجتماعهما متعاقبين بان يتحقّق احدهما اولا فيؤثر اثره ، ثمّ يتحقق
الصفحه ٤٠٥ :
المحقّق الثانى ـ فى محكى شرح القواعد ـ قول بصحة العبادة ولو كان آثما فى تقديمها
على اداء الدين.
ثمّ تبعه
الصفحه ٤٠٧ : فيها ايضا الفساد.
وبالجملة هذه
الثمرة على الظاهر لا اشكال فيها.
ثمّ انّ الشيخ
ـ رحمهالله ـ قد احسن
الصفحه ٤٧٢ :
ووجب ايضا اضافته مع فرض تعدد التكليف.
ثمّ انّ
المعيار فى العموم والخصوص فى المسبّب والمغيّى هو
الصفحه ٤٨٣ : اليه عند سماع ذكره بعنوان آخر «كابن فلان او
اخى فلان» او كنيته او لقبه لم ينتقل الذهن الى الجود.
ثمّ
الصفحه ٥١٥ :
ذكرنا الفرق بين المخصّص المتصل والمنفصل.
ثمّ انّه لو
كان العنوان المجمل مخرجا عن عام واحد بمخصصين متصل
الصفحه ٥١٩ : احرازها
اوّلا ، ثم اجراء الحكم فيه وبين الصفات الثابتة للموضوع من غير ان يؤخذ فيه عند
وقوعه فى حيز الحكم
الصفحه ٥٣٨ :
اقرب ايضا.
ثم اذا دار
الامر بين نفى الامور المذكورة ـ اعنى نفى التأثير او الصحة او الكمال او
الصفحه ٥٤٢ : خصوصية من الخصوصيات فتأمل.
ثم لو قلنا
بالعموم ، فهل العام هو الانتفاع بانحائه او مطلق الاستعمال او مطلق
الصفحه ٥٤٤ : .
ثم انا وان
قلنا : بجواز التكليف مع عدم التفصيل للتكليف او للمكلف ، لكن الحكماء بل مطلق
المتكلمين بل
الصفحه ٥٥٥ : ، لانه انما
دلّ على حكم وضعى وهو التلازم.
ثم العقل يستدل
بالحكم الوضعى الذى دل عليه الدليل الشرعى على
الصفحه ٥٦٣ : علم انه ثمّة جهة محسنة كما فى صوم آخر يوم من رمضان
حيث اوجبه الشارع ، او جهة مقبحة كصوم اوّل يوم من
الصفحه ٥٧٠ :
الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) ثم ذكر توضيح الدلالة انتهى»
اقول : وقد
تحصل مما ذكرنا ان
الصفحه ٥٧١ : الى زمان بعض الاخباريين مستقر على كون العقل من ادلة الاحكام
الشرعية ثم من بعض الاخباريين مستندا الى
الصفحه ٥٧٥ : بتركه او
بفعله ، عومل معه معاملة الواجبات والمحرمات.
ثم اذا التفت
العقل الى كون الفعل المذكور محبوبا