الصفحه ٧٢٤ : وجه لمنعه ، وان
كان فى صحة عمل المقلد بها فلا اشكال فى الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا وبعد
علم
الصفحه ٨ : معاملاته وعباداته من جهة العقاب
وعدمه والصحة وعدمها ٦٤٨
فى حكم الجاهل بالجهل
المركب
الصفحه ٣٥ : الفتيا ان صح فهو من خطأ غير المعصومين من المفتين ، واعراض العامة
عنه لا يجدى شيئا فى توهينه ، حيث ان
الصفحه ١٥٤ : علته ، فلو صحّ تعلق العقاب به لم يصحّ الصلاة الواقعة
لكون القبيح جزء
الصفحه ١٥٦ : على الامر المفروض ، فلا يعلم وجه لقبحه ،
فمن هنا صحّ الامر فى يوم النحر بضد الطواف الذى يتوقف على ترك
الصفحه ١٥٧ : لو
صحّ توجهه الى العاجز عن الامتثال لم يكن وجه لصحّة صلاة الخارج عن المحل المغصوب
عند الضيق ، لكون
الصفحه ١٥٨ : بالتقصير حين الامر بالصلاة لا العاجز قبله فتأمّل.
ومن جملة ما
يمكن ان يعدّ فى ثمرات وجوب المقدّمة صحّة
الصفحه ١٧٤ : المأخوذ منه ، وبهذا الاعتبار (صحّ) (٢) التلازم بين الامور الوجودية والعدميّة مع امتناع عليّة
العدم للوجود
الصفحه ١٨١ : الشرط ـ صحّ التعليق.
توضيح الكلام :
انّ تعليق الوجوب على امر محرم انما يجوز على ان يكون حدوث الوجوب
الصفحه ١٩٠ : صحة ماهية الصلاة لانّ المنحصر فى الحرام هى مقدمة الفرد
لا الكلى ، فان حرمة مقدمة الفرد ليس بأسوإ حالا
الصفحه ١٩٣ : يظهر ضعف الاحتجاج على صحة العبادة مع الامر المضيق
بضدّها بالاجماع.
واضعف منه
التمسك بالسيرة ، فانك
الصفحه ٢٠٢ : ، وفساده واضح بالرجوع الى ما نجده من
انفسنا عند الامر الصورى.
ثم لو صح هذا
التأويل فى الامر التوطينى لم
الصفحه ٢٠٣ : وان
كان قبيحا فى نفسه الّا انه قد يكون اقل القبيحين ، وانه لو صحّ لاحتمل ذلك فى كل
امر ، فينبغى آثار
الصفحه ٢٠٦ : ، ففيه : ان صحة الامر مع انتفاء شرط الوقوع مما
اجمع العدلية وغيرهم عليها ، فلا وجه لجعل العدلية مانعين عن
الصفحه ٢١٩ : خالية عن الراجحية والمرجوحية صح اتصافها بالاباحة
بمعنى انّ العنوانات المتصادقة معها مباحة نظير اتصافها