لانّ الوحدة والانضمام من حيث ارادة المستعمل لا يعقل اخذهما من قيود ذات المعنى الذى يعرض له الوضع ، ولا بدّ من تصوّره قبل الوضع المقدم على الاستعمال والارادة ، بل لما ذكرنا فى المنع عن اخويه من انّ وحدة المراد ملحوظ فى اصل وضع اللفظ لافادة المعنى بحيث صار البناء فى المحاورات على ان لا يجعل لفظ قالبا لاكثر من معنى الّا ان يجعل المعنيان معنى واحدا ، امّا بملاحظتهما مجتمعين بحيث يكون كل واحد جزء المعنى ، وامّا بملاحظتهما على نحو ملاحظة الفرد فى العام الاصولى بان يستعمل اللفظ فى مفهوم يعبّر عنه بكل واحد واحد من المعنيين نظير معنى العام الافرادى ، كما انّ سابقه نظير العام المجموعى.
ثمّ انّ من قال بالجواز حقيقة فى المشترك لزمه الجواز هنا مجازا فى القسم الثانى اعنى : ما كان التجوز باعتبار حقيقتين.
ومن قال بالجواز هناك مجازا كصاحب المعالم (ره) نظرا الى اعتبار «الوحدة» فى المعنى الحقيقى ، فالظاهر انّه لا يجوز هنا ، لانّ الظاهر انّ الوحدة مأخوذ فى الوضع المجازى ، ومع اخذها فيه فلا معنى للتّجوز.
ولا يمكن ان يتوّهم هنا الجواز من باب سبك المجاز من المجاز بان يقال : المعنى المجازى للموضوع له وان اخذت فيه الوحدة ، الّا انّه يمكن التجوز فى هذا المعنى المجازى بارادة معنى آخر معه فيكون ارادة المجازين على وجه التجوز عن المجاز الاوّل المأخوذ فيه.
ووجه اندفاع هذا التّوهم : انّ التجوّز الثانى ايضا ماخوذ فيه قيد «الوحدة» فيكون استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين بعد فرض اعتبار الوحدة