٤ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج)(١).
٥ ـ عن الميرزا النوري ، في بعض نسخ الفقه الرضوي : في سياق مناسك الحج ، قال عليهالسلام : قال أبي : (امرأة ماتت ولم تحج ، حج عنها فإن ذلك لها ولك)(٢).
٦ ـ عن القاضي المغربي ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام : (وعنه (ع) أنه أحج رجلا عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة ، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا)(٣).
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٦٥. البروجردي : حسين بن السيد علي : جامع أحاديث الشيعة : ج١٠ : ص ٣٢٦ ـ ٣٢٨.
(٢) الميرزا النوري : حسين بن محمد تقي : مستدرك الوسائل : ج ٨ : ص ٦٣.
(٣) القاضي المغربي : النعمان بن محمد : دعائم الإسلام : ج١ : ص ٣٣٧.