الصفحه ١٦٨ : الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟
قال : (لا يقضيه الا مسلم عارف
الصفحه ١٧٨ : عليهالسلام
: لا يقضيه إلا مسلم عارف)(٣).
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد
الصفحه ١٨٦ : له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه(١).
وقد استدل العلامة
على ذلك
١ ـ لما رواه العامة عن ابن
الصفحه ١٨٩ :
واستقر ، إلا مع
العجز ، عن الحج ولو مشيا)(١).
وقال الشهيد الثاني قدسسره : (قد تقدم أن من
استقر
الصفحه ١٩٢ : ، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن اتيان
الواجد التام. وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب فإن
الصفحه ١٩٤ :
المطلب الاول : اسلام
المنوب عنه
يجب ان يكون المنوب عنه مسلما والا فلا
تصح النيابة ، وهذا هو المشهور بين
الصفحه ١٩٨ : فلا يجوز الحج عنه ، قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة ، فقد
ذكر جواز ذلك عنه وإن كان مخالفا
الصفحه ٢٠٦ : رضاه إلا بأخذ مال كثير
يبلغ الحرج والاجحاف ، أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف ، لا تجب الاستنابة
الصفحه ٢١٤ :
بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله
كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في
الصفحه ٢٢٠ : عنه متبرع منه
برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات)(٢).
وقال السيد
الصفحه ٢٣٠ : الشيخ التبريزي قدسسره : (يضاف إلى جوابه
يقصد السيد الخوئي قدسسره
: (إلا إذا كان المنوب عنه ميتا ولم
الصفحه ٢٣٧ :
لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر
الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
الصفحه ٢٣٩ : لله)(٢).
والإتمام لا يتم إلا بالدخول ، فوجب الدخول أيضا. وروي عن علي عليه السلام وعمر
أنهما قالا
الصفحه ٢٤٢ : الى النيابة في
العمرة بشكل مستقل الا لانها تاخذ حكم النيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام