الصفحه ٧٦ :
لا يعلم كونها من
الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة)(١).
٢ ـ قال
الصفحه ٧٩ :
أحد من سائر العلوم ما نقل عنه ، فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من
الثقات فكانوا أربعة
الصفحه ٨٢ : الإمامية ولا تزال باقية يقصدها رواد العلم وأبناؤه من أقاصي البلاد
الإسلامية. وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات
الصفحه ٨٤ :
يستخرج من الرواية
الكنوز والدرر ، ومن اصحاب الائمة المعروفين ، زراره ومحمد بن مسلم ، وابن ابي
الصفحه ١٠٠ : الاول : المنع مطلقا من اخذ
الاجرة على الواجبات
المستفاد من كلمات قدماء الفقهاء هو
حرمة اخذ الاجرة على
الصفحه ١٠٦ : كفائيا توصيليا.
ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن الرياض ، من
التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا
الصفحه ١٠٩ :
التعبدي فلا يجوز ، وبين
الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي
الصفحه ١١٣ : الخوئي(٢).
٣ ـ التفصيل إمّا بين العيني والكفائي ،
وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ، (٣)
وإمّا
الصفحه ١١٨ : عليه
فقد انتزع الأمر من يده وأخذه زمام الأمر بيده ، فهو المالك للأمر ، وإما بملاحظة
أن الملك وإن كان
الصفحه ١٢٧ :
قال الشيخ الطوسيقدسسره : (وهذا يدل على ما
قلناه من ثلاثة أوجه :
أحدهما : إنها سألته عن النيابة
الصفحه ١٢٩ : المجهول ، فإن علماها
عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام(١).
٥ ـ قال السيد
الصفحه ١٣٤ :
المستأجر أن يستأجر
من ينوب عنه)(١).
وقال المحقق الحلي قدسسره : (ولو أفسده حج من
قابل ، وهل
الصفحه ١٣٩ :
ويستحب لفظا في جميع
الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان
الصفحه ١٤٣ :
المنوب عنه في الموطن)(١).
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : (ويستحب
أن يذكر النائب من ينوب عنه
الصفحه ١٥٠ : المماثلة)(٣).
الامر الثاني : الرويات
المستدل بها
منها : عن الشيخ الحر العاملي بسنده عن
ابي ايّوب ، قال