الصفحه ٢٣٤ : والمفردة. الثانية : ان العمرة تشبه
الحج في جملة من واجباتها من الاحرام والطواف وصلاته والسعي بين الصفا
الصفحه ٢٣٧ : على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد
والعمرة المفردة صح منه أن يأتي
الصفحه ٢٥١ :
بنفسه في وقته طيف به
محمولا ، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد ـ لعدم استمساك طهارته المانع من دخول
الصفحه ٢٥٨ : بد ان يكون الذابح مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي
إلى الذبح.
قال العلامة الحلي
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ : العقل والاسلام وان يكون قادرا على افعال
الحج ، واختلفوا في بقية الشرائط من البلوغ والايمان والعدالة
الصفحه ٢٦٧ : وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة في العمرة وقد قلنا ان
العمرة المفردة ، النيابة فيها كالنيابة في الحج من حيث
الصفحه ١٨ : الشهيدمحمد
باقر الصدر قدسسره
: : (من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الانسان سواء كان
الصفحه ٢٢ : )(٢).
٤ ـ عن الشيخ الكليني ، عن ذريح المحاربي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : (من مات ولم يحج حجة الاسلام
الصفحه ٦٠ : الذي
ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه ـ في جملة أمور : منها : أن العمل الصادر عن الوكيل
كالبيع ينسب إلى
الصفحه ٦٤ : . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت
الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن
الصفحه ٦٦ :
١ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن أصل علي
بن أبي حمزة ـ الذي هو من رجال الصادق والكاظمعليهماالسلام
الصفحه ٦٩ :
٣ ـ وقال الشيخ كاشف الغطاء : (أنّه
يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه ، من خصوص نوع العبادة
الصفحه ٧٢ : : الضرورة : فالمكلف عندما يقوم
بعمل مكلف آخر نيابة عنه فبدافع من الضرورة وانسداد طرق المباشرة بأداء التكليف
الصفحه ٧٣ : في الأصل
: الفهم ، واشتقاقه من الشق والفتح. يقال : فقه الرجل بالكسر ـ يفقه فقها إذا فهم
وعلم ، وفقه