الصفحه ٤٦ :
زاد ورحلة فهو ممن
يستطيع الحج)(١).
وقال العلامة الحلي : (وهل يشترط الرجوع
إلى كفاية من مال أو
الصفحه ٦١ :
كما تقدم.
والوصية لغة : (فعيلة من وصى يصي لغة : إذا
أوصل الشيء بغيره ، لان الموصى يوصل تصرفه
الصفحه ٦٥ :
الشيء المخرج من
الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود
على
الصفحه ٨١ : )(١).
٢ ـ (مدرسة الكوفة)(٢)
: ظهرت من أواسط القرن الثاني (حياة الإمام الصادق عليهالسلام)
واستمرت إلى الربع الأول
الصفحه ١١١ :
٥ ـ حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان
حقاً لمخلوق على المكلّفين ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشي
الصفحه ١٢١ : التأمل في أن استحقاق الأجرة أو جواز أخذها وكذا التصرف
فيها كل ذلك من آثار الملكية المتحققة بنفس العقد من
الصفحه ١٢٣ : أن يستأجر من يحج عنه ، وتصح الإجارة وتلزم
، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري ، وقع عن
الصفحه ١٦٧ :
الصواب)(١).
واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة
نيابة الصبي المميز منها :
١ ـ قال المحقق
الصفحه ١٧١ : النص في خصوص نيابة الحج وغيره
من العبادات عن الميت ما يشمل باطلاقه نيابة الصبي عن الميت كصحيحة معاوية
الصفحه ١٨٧ : .... والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام)(٣).
وقال النراقيقدسسره : (ومنها : خلو ذمته
من حج واجب عليه
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيد الحائري دام ظله : (ان يكون
النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان
الصفحه ٢٢٦ :
ماله ، ولو أفسده ، حج
من قابل)(١).
قال الشيخ الجواهري قدسسره : ((وكلما يلزم
النائب من كفارة
الصفحه ٢٤٠ : )(٢).
وقال ابن البراج قدسسره : (العمرة واجبة
كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف
الصفحه ٢٥٧ : الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن امك
فاطمة (عليها السلام) ، وربما لم أطف ، فقال