الصفحه ١٩٦ : ذلك ، وتسليم ان لروايات النيابة اطلاقاً في
كلا الموردين ، فلا مانع من التمسك به والحكم بصحة النيابة عن
الصفحه ١٩٩ :
الناصب منه وغيره ، بل
والمستضعف منهم وغيره والأب وغيره ، خلافا للمحكي عن الجامع والمعتبر والمنتهى
الصفحه ٢٠٣ :
عنه من ماله صرورة لا مال له)(١).
الامر الثالث : العاجز
الذي يرجى زوال عذره
لهذه الحالة توجد عدة
الصفحه ٢٠٨ : : (من شرائط النيابة
في الواجب أيضا موت المنوب عنه)(٤).
قال السيد اليزدي قدسسره : (ويشترط فيه أيضا
الصفحه ٢١٥ : أنهما في خصوص الزكاة ، وربما يحتمل تقديم دين
الناس لأهميته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذ فإن وفت
الصفحه ٢١٩ : يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه)(١).
واستدل لذلك بعدة روايات منها :
ما عن الحسن بن محبوب ، عن
الصفحه ٢٢٨ : حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن
كونها بمنزلة الاشتراط)(١).
وقال السيد الخوئي قدسسره
الصفحه ٢٢٩ : )(٢).
وقال السيد السيستاني دام ظله السؤال١ :
(هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من
الصفحه ٢٣٠ : الى عدة مباحث مهمة
، وهي شرائط النيابة ، ومنها قصد النية فبعض الفقهاء اعتبروا قصد النية وبعضهم لم
الصفحه ٢٣٢ :
المخالفات في الهيئة
وهي فيما اذا خالف النائب ولم ياتي بالنوع الذي شرط عليه من انواع الحج ، وكذلك
الصفحه ٢٣٩ : : إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك(٣).
__________________
(١) البرقي : أحمد بن
محمد بن خالد : المحاسن
الصفحه ٢٤٤ :
المبحث الثاني
النيابة في بعض
المناسك
والمراد من الاستنابة في بعض المناسك ، النيابة
في ادائها
الصفحه ٢٤٥ :
أحرم به ويمنع مما
يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (لا نزاع في أن
الصفحه ٢٥٣ : ، ضرورة عدم تمكنها من الطهارة كالمبطون بل في كشف اللثام
التصريح به)(٣).
وقال المحقق السبزواري : (فبعد ان
الصفحه ٢٦٣ :
مسلما ، ولا بد أن
تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.