الصفحه ٩٦ : بالاضافة الى المنوب عنه ، الميت ، من دون
فرق بين الواجب والمستحب ، فاذا استقر الحج على الميت ولم يأت به في
الصفحه ١٠٣ : الإجماع
في كلام جماعة ، وهو الحجة) فقال : (أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات
وتكفينهم وحملهم
الصفحه ١٠٤ :
المأمور به كتابا
وسنة)(١)
اذن فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة
أخذ الاجرة على جميع الواجبات
الصفحه ١٠٥ : الخوئي ، للفياض ـ ج ٢ ـ ص ١٣٧. وكذا انظر : الواجب
التعبدي : (ما كان الغرض منه لا يتم إلا بإتيان المكلف
الصفحه ١٢٤ : بالحج عنه كان تطوعا من الثلث. لنا : خبر
الخثعمية ، وأخبار أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا
الصفحه ١٢٥ : )(٣).
ثالثا : الرويات
واستدل الشيخ الطوسي قدسسره على جواز الاجاره
والنيابة في الحج بعدة روايات(٤)
منها
الصفحه ١٣٦ : من البر والتعاون وقضاء حوائج المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ،
وقد اختلف الاعلام في
الصفحه ١٤٦ : الحج واجبا أو
مندوبا)(٣).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة
النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن
الصفحه ١٥٨ :
لا؟ وجهان : من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه
، وعلى تقديره فالأقوى
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ١٦٦ : بالحج ندبا(٤).
ثم قال في شرحه ، ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق بإخباره ، وليس
ببعيد من
الصفحه ١٦٩ : قولان
، أجودهما وأشهرهما ، لا للأصل المتقدم المعتضد بما قيل من خروج عباداته عن
الشرعية ، وإنما هي
الصفحه ١٧٤ : إفاقته من الجنون وكان دور
الإفاقة يفي بجميع الأعمال ، ويصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن
الصفحه ١٧٩ : وشمالا ، بأن لا
يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في
هذه الجهة
الصفحه ١٩٤ : الفقهاء ، وان كان هناك من جوز النيابة عن
الكافر ويقع البحث ضمن امور.
الامر الاول : القول
باشتراط