الصفحه ٦٠ : الذي
ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه ـ في جملة أمور : منها : أن العمل الصادر عن الوكيل
كالبيع ينسب إلى
الصفحه ٦٤ : . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت
الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن
الصفحه ٦٦ :
١ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن أصل علي
بن أبي حمزة ـ الذي هو من رجال الصادق والكاظمعليهماالسلام
الصفحه ٦٩ :
٣ ـ وقال الشيخ كاشف الغطاء : (أنّه
يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه ، من خصوص نوع العبادة
الصفحه ٧٢ : : الضرورة : فالمكلف عندما يقوم
بعمل مكلف آخر نيابة عنه فبدافع من الضرورة وانسداد طرق المباشرة بأداء التكليف
الصفحه ٧٦ :
لا يعلم كونها من
الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة)(١).
٢ ـ قال
الصفحه ٨٢ : الإمامية ولا تزال باقية يقصدها رواد العلم وأبناؤه من أقاصي البلاد
الإسلامية. وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات
الصفحه ١٠٠ : الاول : المنع مطلقا من اخذ
الاجرة على الواجبات
المستفاد من كلمات قدماء الفقهاء هو
حرمة اخذ الاجرة على
الصفحه ١٠٦ : كفائيا توصيليا.
ما ذكره السيد الخوئي نقلا عن الرياض ، من
التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا
الصفحه ١٠٩ :
التعبدي فلا يجوز ، وبين
الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي
الصفحه ١١٣ : الخوئي(٢).
٣ ـ التفصيل إمّا بين العيني والكفائي ،
وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ، (٣)
وإمّا
الصفحه ١١٨ : عليه
فقد انتزع الأمر من يده وأخذه زمام الأمر بيده ، فهو المالك للأمر ، وإما بملاحظة
أن الملك وإن كان
الصفحه ١٢٧ :
قال الشيخ الطوسيقدسسره : (وهذا يدل على ما
قلناه من ثلاثة أوجه :
أحدهما : إنها سألته عن النيابة
الصفحه ١٢٩ : المجهول ، فإن علماها
عند العقد ، فلا بحث ، وإن جهلاها أو أحدهما فلا بد من الإعلام(١).
٥ ـ قال السيد
الصفحه ١٣٤ :
المستأجر أن يستأجر
من ينوب عنه)(١).
وقال المحقق الحلي قدسسره : (ولو أفسده حج من
قابل ، وهل