الصفحه ١٨٥ : السيد الخوئيقدسسره : (إذا ناب عن الغير
تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثنا
الصفحه ١٨٨ :
متمكنا منها لا يحج
عن غيره تبرعا أو ب (إجارة) بل (ولا) يحج (تطوعا) بلا خلاف أجده)(١).
الامر
الصفحه ٢٠٠ : مطلقا ، ونعني بالناصب : من يظهر العداوة لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ
كالخوارج ومن ماثلهم)(٢).
المطلب
الصفحه ٢١٨ : الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه
الصفحه ٢٢٥ : من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة
النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه
الصفحه ٢٢٧ :
وقع منه ، فاختصت
بالجاني(١).
وقال الفياض في تعليقه على ذلك : (للروايات
التي تنص على أن الكفارات
الصفحه ٢٣٤ : والمفردة. الثانية : ان العمرة تشبه
الحج في جملة من واجباتها من الاحرام والطواف وصلاته والسعي بين الصفا
الصفحه ٢٣٧ : على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد
والعمرة المفردة صح منه أن يأتي
الصفحه ٢٥١ :
بنفسه في وقته طيف به
محمولا ، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد ـ لعدم استمساك طهارته المانع من دخول
الصفحه ٢٥٨ : بد ان يكون الذابح مسلما ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي
إلى الذبح.
قال العلامة الحلي
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ : العقل والاسلام وان يكون قادرا على افعال
الحج ، واختلفوا في بقية الشرائط من البلوغ والايمان والعدالة
الصفحه ٢٦٧ : وحكمها ثم تعرضنا الى النيابة في العمرة وقد قلنا ان
العمرة المفردة ، النيابة فيها كالنيابة في الحج من حيث
الصفحه ١٨ : الشهيدمحمد
باقر الصدر قدسسره
: : (من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الانسان سواء كان
الصفحه ٢٢ : )(٢).
٤ ـ عن الشيخ الكليني ، عن ذريح المحاربي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : (من مات ولم يحج حجة الاسلام