الصفحه ١٨٧ : .... والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام)(٣).
وقال النراقيقدسسره : (ومنها : خلو ذمته
من حج واجب عليه
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيد الحائري دام ظله : (ان يكون
النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان
الصفحه ٢٢٦ :
ماله ، ولو أفسده ، حج
من قابل)(١).
قال الشيخ الجواهري قدسسره : ((وكلما يلزم
النائب من كفارة
الصفحه ٢٤٠ : )(٢).
وقال ابن البراج قدسسره : (العمرة واجبة
كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما
الصفحه ٢٤٢ : الوجوب والنيابة ، فالنيابة
فيها كالنيابة في الحج الوجب تماما من حيث استقرار الوجوب في الذمة بالاستطاعة
الصفحه ٢٥٥ :
النيابة فيه عن
الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من
الطّواف
الصفحه ٢٥٧ : الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن امك
فاطمة (عليها السلام) ، وربما لم أطف ، فقال
الصفحه ٨ : من حالاتها حكما
مناسبا لها وذلك في ضوء استيعاب التشريع وسماحته وسهولته كما قال تعالى : (فَأَقِمْ
الصفحه ١٩ :
الامر الاول : دليل
الحج من القرآن
قال تعالى : (وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٢٧ :
لجملة من الأخبار
الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام
الصفحه ٢٨ : السلام) يقول : من رجع من مكَّة وهو ينوي الحجّ
من قابل زيد في عمره)(٢).
٣ ـ عن الشيخ الكليني ، عن عيسى
الصفحه ٣٠ : الله (عليه السلام)
يقول : حجة أفضل من سبعين رقبة لي ، قلت : ما يعدل الحج شئ؟ قال : ما يعدله شئ
الصفحه ٣٨ : المستفيضة ، وإطلاقها
ـ كإطلاق الفتاوى ، بل صريح بعضها يشمل ما لو أذن له المولى أيضا. نعم ، يصح منه
الحج إذا
الصفحه ٤٠ : :
(أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام)(١).
ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بد من طرحها
الصفحه ٤٢ :
: (قال سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل :
(ولله على الناس حج البيت