الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ٤١ : : (والاستطاعة هي
الزاد الراحلة)(٣).
وقال الشيخ الجواهري : الشرط (الثالث)
أن يكون له ما يتمكن به من (الزاد
الصفحه ٤٨ : علة الحج الوفادة إلى الله تعالى
وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف ، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما
الصفحه ٥١ : ء
السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم
قيود العبودية والإستعمار وتحرير
الصفحه ٥٤ :
والزكاة ، وعلى ذلك
فقليل من عرفها من الفقهاء ، ولكن تعرض الفقهاء الى حقيقة النيابة عندما تعرضوا
الصفحه ٦٢ : وصيا
معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي(١).
المطلب الثاني : انواع
النيابة
فالنيابة تارة تكون
الصفحه ٧١ :
وزرها ووزر من عمل
بها إلى يوم القيامة)(١).
لا تنافي قوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر
أخرى
الصفحه ٨٠ : من علماء المدارس الاسلامية ، ومنهم من
أصبحوا رؤساء طوائف ، وأئمة مذاهب : كأبي حنيفة النعمان بن ثابت
الصفحه ١٠٢ : )(٢).
٨ ـ وقال المحقق في الشرائع : (من كسب
الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم
الصفحه ١٠٨ :
كان الغرض الأهم منه الدنيا سواء كان بجلب النفع أو دفع الضرر فإنه يجوز أخذ
الاجرة عليه وإن كان قد يرجع
الصفحه ١١٥ : سقوط الاحترام بالايجاب بما مر مرارا من
أن لمال المسلم حيثيتين من الاحترام :
إحداهما : حيثية إضافته
الصفحه ١١٧ : السبب
المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما
يعتبر في مورده من
الصفحه ١٢٢ :
كما جاز تصرفه فيه
فإنه من تصرف المالك في ملكه ولا يناط شئ من هذه الأحكام بتحقق العمل المستأجر
الصفحه ٢٠٧ :
الامر السابع : تكفي
الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور
في صحيح معاوية بن
الصفحه ٩ :
وتفريعاته والعلاجات المناسبة لكل حالة من حالاته من قبيل اصل مشروعية النيابة في
الحج ، او العمرة ومشروط