الصفحه ١٧٧ : الايمان في النائب ومنهم من لم يشترط ذلك ذكرهما
الحدائق حيث قال : يوجد قولان(٢).
ويقع البحث في ذلك في ثلاثة
الصفحه ١٧٨ :
عمار : (قال : نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمار ، التي رواها ابن طاووس
باسناده عن عمار بن موسى من
الصفحه ١٨١ :
العدالة بعدة روايات(٤)
:
منها : ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض
رجاله عن ابي عبدالله عليهالسلام
التي هي
الصفحه ١٨٦ : وآله : (من
شبرمة؟) قال : قريب لي ، قال : حججت قط؟) قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم
احجج عن شبرمة
الصفحه ١٨٩ :
واستقر ، إلا مع
العجز ، عن الحج ولو مشيا)(١).
وقال الشهيد الثاني قدسسره : (قد تقدم أن من
استقر
الصفحه ١٩١ :
المراد من قوله (ره)
في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل
الصفحه ١٩٨ : ابن ادريس الحلي قدسسره : (ولا يجوز لأحد أن
يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير
الصفحه ٢٠٥ :
الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، ولو
حصل له اليأس بعد الاستنابة
الصفحه ٢٢٢ :
وإن كان قول الشيخ ـ
الطوسي لما عرفت ـ لا يخلو من قوة. والله العالم)(١).
اولا : تقع عن المنوب
الصفحه ٢٢٣ : كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل
ربما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام
: (في رجل أعطى
الصفحه ٢٣٨ :
المطلب الرابع : فضل
العمرة
هناك روايات كثيرة ذكرت في فضل العمرة ،
منها
١ ـ عمر بن أذينة عن
الصفحه ٢٤١ :
منه)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (العمرة واجبة مثل
الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على
الصفحه ٢٤٣ :
نعم وجدت من تعرض الى
ذلك بنحو الاشارة.
العلامة الحلي قدسسره : (واما الحج فتجوز
النيابة
الصفحه ٢٤٩ : الطواف
الواجب عن الحاضر
وقال المحقق قدسسره : (لا يطاف عن حاضر
متمكن من الطواف ، لأنه عبادة تتعلق
الصفحه ٢٥٤ : الجواهري قدسسره معلقا على عبارة
الدروس : (قال في الجواهر : (قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع