الصفحه ٩٧ :
المطلب الثالث : فضل
حج النيابة عن الاخرين
الاسلام من اعظم المنظومات القيمية
والاخلاقية والتي جا
الصفحه ١١٢ : المنافاة بين صفة الوجوب والعوض(٢).
وقال السيد الخوئي : ما هو المختار
عندنا ، من جواز أخذ الأجرة على
الصفحه ١٣١ : عليها ، فيستحق
منها بالنسبة)(٣).
المطلب الرابع : لو
افسد الاجير حجه بالجماع هل يبقى مستحقا للاجرة
الصفحه ١٣٣ : والتحرير لمضمر إسحاق بن عمار قال : قلت : فإن
ابتلى بشئ ‹ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن
الصفحه ١٣٥ : الأولى واستحق الأجرة. وما أطالوا به من الاحتمالات والمناقشات
والتفريعات كله تطويل بغير طائل ، فإن ما
الصفحه ١٣٨ : المنوب عنه في الحج النيابي ، وان كان هناك من خالف في ذلك ، وسوف
نتناول هذا المطلب في عدة امور
الامر
الصفحه ١٤٢ : فيه من قصد المميز ، وأما ما
لا يمكن وقوعه إلا على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميز ، كما مر مستوفى في بحث
الصفحه ١٤٥ : النفل
أولى ولان ما جاز فعله في طرف الميت من فرض جاز من نفل كالصدقة(١).
٢ ـ قال السيد السيستاني دام ظله
الصفحه ١٤٧ :
ذلك يجزي عنه)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، في صحيحة
معاوية بن عمار قال : (سألت ابا عبد الله
الصفحه ١٥٤ : بين
النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فإنها كافية لالغاء اعتبار المماثلة من
جهة الصرورة وغيرها
الصفحه ١٥٥ : كما هو الشايع في الكتاب والسنة
من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز
الصفحه ١٥٦ :
الفاء من لم يحج من
الرجال والنساء كأنه كان مصرورا أي مربوطا على أهله لم يفارقهم ابدا)(١).
وقال
الصفحه ١٦٢ : واحد كما هو الظاهر من النصوص وكذا يجوز في الحج الواجب
والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكن من المباشرة
الصفحه ١٦٤ :
النائب(١). في الحج الواجب فلا
تصح نيابة الصبي عندهم ، ولكن هناك من جوز نيابة الصبي من الفقهاء ، ونتعرض
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح