الصفحه ٢٥٠ : هذا ، فإنه
يجوز للحاضر غير المتمكن من الطواف ، لعدم تمكنه من الطهارة ، بأن يكون مريضا لا
يستمسك
الصفحه ٢٥٩ : وقد سبق خبر أبي بصير المتضمن للرخصة للنساء والصبيان في الإفاضة من
المشعر بالليل وأن يرموا الجمار فيه
الصفحه ٢٦٠ : منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفي أن
يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
(بسمه تعالى : لا بد من التعين
الصفحه ٢٦٤ : ،
وتعرضن الى شروط الحج والتي منها ، البلوغ والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، وامكان
المسير ، والرجوع الى
الصفحه ١٧ : ) (٣).
والإجماع على كونها ركنا من الحج)(٤).
ثم قال صاحب الحدئق : وقد أورد على كل
من التعريفين إيرادات ليس للتعرض
الصفحه ٢١ :
قد وردت روايات كثيرة على وجوب الحج
صادرة من منبع القدس والطهارة وقد استدل بها فقهاء الامامية على
الصفحه ٣٥ : وهي العقل والاسلام هي :
الاول : البلوغ
والعقل
وعليه اجماع العلماء من فقهاء اهل البيت
عليهم السلام
الصفحه ٥٢ :
يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة. وإذا ترك
الناس الحج وجب على الإمام
الصفحه ٥٦ : إذا صدر ممّن بيده الجعل والاعتبار ، فانّه
مجرّد ادعاء وفرض أمر على خلاف الواقع ، فلا يملكه إلاّ من
الصفحه ٥٨ : الدين وغيره من العبادات والتوصّليات ، فانّ الإسناد إلى
الغير بمجرّده لا يصيّر العمل عملا للغير ، بحيث
الصفحه ٦٣ :
ثانيا : النيابة
باعتبار متعلق التكليف
وهذه النيابة تختلف عن سابقتها ، من حيث
ان الفعل التكليفي
الصفحه ٦٨ :
عنهما ، وكل شي من
البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه(١).
ثم قال الشيخ الانصاري بعد
الصفحه ٧٥ :
ممّا يحتاجون إليه من
أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالما)(١).
٣ ـ عن البرقي ، عن إسحاق
الصفحه ٩٣ : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه
الصفحه ٩٥ : ء)(١).
٢ ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين
المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(٢).
٣ ـ قال