الصفحه ١٣٩ :
ويستحب لفظا في جميع
الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان
الصفحه ١٤٣ :
المنوب عنه في الموطن)(١).
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : (ويستحب
أن يذكر النائب من ينوب عنه
الصفحه ١٥٠ : المماثلة)(٣).
الامر الثاني : الرويات
المستدل بها
منها : عن الشيخ الحر العاملي بسنده عن
ابي ايّوب ، قال
الصفحه ١٦٠ :
الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب
عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج
الصفحه ١٦١ :
أبا الحسن عليهالسلام : (كم أشرك في حجتي؟
قال : كم شئت)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، عن معاوية
الصفحه ١٦٥ : : الأوّل : البلوغ على الأحوط)(٤).
الامر الثاني : في
صحة نيابة المييز
ذهب جمع من الفقهاء الى القول صريحا
الصفحه ١٧٦ :
٤ ـ قال : (نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة)(١).
وقريبة منها الأخرى)(٢).
(٣).
واستدل المحقق البحراني
الصفحه ١٨٣ : المرشد كما هو المعروف في هذه الازمنة ، حيث يكون لكلّ قافلة مرشد ومربيّ
يتعلّم منه حجاج تلك القافلة حال كل
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ١٩٥ :
وارثه مسلما وأراد
النيابة عنه أو الاستئجار له من تركته)(١).
قال السيد الخمينيقدسسره : (يشترط
الصفحه ١٩٧ :
فيهما)(١).
الامر الرابع : الاستئجار
من باب الاحتياط
قال السيد الكلبايكانيقدسسره : (لكن
الصفحه ٢١٤ :
وقال السيد اليزدي قدسسره : (والأقوى أن حج
النذر أيضا كذلك ، بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي
الصفحه ٢٢٤ :
وصيرورته كالأجير
الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان
الصفحه ٢٣١ : بقية الشرائط من البلوغ والايمان والعدالة ومعرفة النائب في
افعال الحج ومشغولية ذمة النائب.
وتعرضنا في
الصفحه ٢٤٨ :
في الطواف الواجب
الطواف(٤).
في البيت احد مناسك الحج وركن من اركانه ، ولا يصح حج من لم يات به فلا