لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة)(١).
٢ ـ قال الفاضل الآبي : (بأنه العلم بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه ، سواء كان تكليفيا أو وضعيا ، وسواء كان متعلقا بنظم الدنيا أو نظم الآخرة ، ولذا جعلوا موضوعه أفعال المكلفين)(٢). ٣ ـ وعرفه ابن ابي جمهور : (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)(٣). ٤ ـ وقال الشيخ الكركي في تعريف الفقه : (العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية)(٤).
٥ ـ قال العلامة الحلي : (الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ، المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، فخرج العلم بالذوات والأحكام العقلية
__________________
(١) المرتضى : علي بن الحسين بن موسى : رسائل المرتضى : ج ٢ : ص ٢٧٩.
(٢) الفاضل الآبي : : كشف الرموز : ج ١ : ص ٦.
(٣) ابن ابي جمهور الاحسائي : محمد بن علي بن إبراهي : الاقطاب الفقهية : ص ٣٤.
(٤) المحقق الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ج ١ : ص ١٢.