الصفحه ١٦٥ : : الأوّل : البلوغ على الأحوط)(٤).
الامر الثاني : في
صحة نيابة المييز
ذهب جمع من الفقهاء الى القول صريحا
الصفحه ١٦٩ : الحج المستحب
لا يوجد خلاف بين الاعلام الفقهاء في
جواز نيابة الصبي المميز في الحج المستحب
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ١٧٣ : يتأتى منه القصد ، لكنه غير معتد
به عند العقلاء ، فكما لا يوجب عقابا لا يوجب ثوابا)(٤).
ومن الفقهاء من
الصفحه ١٧٧ :
المطلب الرابع : الايمان(١).
يوجد قولان في شرط الايمان ، فبعض
الفقهاء وهو المشهور اشترطوا
الصفحه ١٧٨ : )(٤).
الامر الثالث : المخالف
في عدم شرط الايمان
انكر شرط الايمان عدد من الفقهاء حيث
صرح بذلك النراقي وصاحب
الصفحه ١٨٢ : الفقيه : (قيل لابي
عبدالله عليهالسلام
: (الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن
الصفحه ١٨٤ : .
(٣) الشهيد الأوّل : محمّد
بن مكّي العاملي : الدروس الشرعية في فقه الإمامية : ج١ : ص ٣٢٠.
(٤) العاملي
الصفحه ١٨٦ :
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ ، ص ١١٢ ـ ١١٣.
(٢) ابن أبي جمهور
الأحسائي
الصفحه ١٨٧ : يعقوب : الكافي : ج ٤ : ص ٣٠٥.
(٢) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١١٢
الصفحه ١٩١ : قادرا على اداء المناسك
من الشروط التي اشترطها الفقهاء في
النيابة في الحج هو ان يكون النائب متمكنا في
الصفحه ١٩٦ : الكافر
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) ، ج ٧ : ص ١١٠
الصفحه ١٩٩ : عنه في الحج)(٣).
وقد استدل الفقهاء(٤).
على جواز النيابة عن الاب وان كان ناصبيا بالنص ، وهوصحيح وهب
الصفحه ٢٠٥ : كما صرح الفقهاء فوري كوجوب الحج.
قال الميرزا جواد : (ووجوب الاستنابة
كوجوب الحج فوري)(٢).
وقال
الصفحه ٢٠٧ : ء الحج او ميتا ولم يختلف الفقهاء في جواز
النيابة عن الميت بل هي مسألة اجماعية في ذلك(٢).
وفي ذلك عدة امور