الصفحه ١٩٤ :
المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في
الحج
نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب
عنه ضمن مطالب
الصفحه ٢٢١ :
اولا : (لأن المقدمات الخارجية لا دخل
لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان
الصفحه ٢٢٦ : ) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون
المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما
الصفحه ٢٥٣ : إليه
فقال : تمضي فقد تم حجها)(١)(٢).
وقال الجواهري قدسسره : (بل قد يقال
باندراج الحائض في ذلك
الصفحه ٢٥٦ :
فتجوز النيابة فيه عن
الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من
الصفحه ٢٩٤ : الأمامي............................... ٧٧
المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي
الصفحه ٢٦ :
الدالة صريحا وظاهرا
على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه
على الشرائع
الصفحه ٢٧ :
كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة
وزيارة الرسول (صلى الله عليه
الصفحه ٦٥ :
الشيء المخرج من
الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود
على
الصفحه ١٠٠ :
المبحث الثاني
الاجرة على الواجبات
وضوابط استحقاق الاجرة في النيابة
المطلب الاول : اخذ
المال
الصفحه ١٢٨ :
المطلب الثالث : ضوابط
صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على
الصفحه ١٢٩ : الخوئيقدسسره في كتاب الحج : (ذكر
الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو
الصفحه ١٤١ : يتكلم بشئ؟ قال عليهالسلام : نعم يقول بعدما
يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث
الصفحه ١٧٧ :
المطلب الرابع : الايمان(١).
يوجد قولان في شرط الايمان ، فبعض
الفقهاء وهو المشهور اشترطوا
الصفحه ١٧٩ : ، ولكن الأخبار الواردة في عدم صحة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب
جمع إلى الصحة)(٢).
وقال