الصفحه ٩٨ : يحضره الفقيه : ج٢ : ص ٢٢٢. البروجردي : حسين بن السيد
علي : جامع أحاديث الشيعة : ج ١٠ ، ص ٣٢٦ ـ ٣٢٨.
الصفحه ٩٩ : النوري ، في بعض نسخ
الفقه الرضوي : في سياق مناسك الحج ، قال عليهالسلام
: قال أبي : (امرأة ماتت ولم تحج
الصفحه ١٠٤ :
المأمور به كتابا
وسنة)(١)
اذن فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة
أخذ الاجرة على جميع الواجبات
الصفحه ١٠٨ : .
(٢) السيد بحر العلوم
: محمد مهدي : بلغة الفقيه : ج ٢ : ص ١٢ ـ ١٣
الصفحه ١١٢ : الواجب مطلقا(٣).
وعلى هذا يمكن استخلاص الأقوال من مجموع
كلمات الاعلام الفقهاء الى ما يلي
الصفحه ١٢٣ : الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج٧ : ص ٧٥.
الصفحه ١٣١ : .
اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه
، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب
الصفحه ١٣٧ :
شرائط النيابة
ذكر الفقهاء عدة شرائط لأصل النيابة وللنائب
، والمنوب عنه ، ونحن سوف نستعرض ذلك ضمن عدة
الصفحه ١٣٨ : محمد : رياض المسائل : ج٦ : ص ٩٠.
(٢) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقها
الصفحه ١٣٩ : )(٤).
__________________
(١) الشهيد الأول : محمد
بن مكي : الدروس الشرعية في فقه الامامية : ج ١ : ص ٣٢١.
(٢) ابن فهد الحلي : أحمد
بن
الصفحه ١٤٠ : : ص ٢١٥.
(٢) الروحاني : محمد
صادق الروحاني : فقه الصادق (ع) : ج ٩ : ص ٣٦٩.
الصفحه ١٤١ :
الادلة على لزوم قصد
النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات
منها :
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي
الصفحه ١٤٣ : اسمه ، وان كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف)(٤).
والاما الادلة التي استدل بها الفقهاء
على ذلك
الصفحه ١٤٦ : الحج واجبا أو
مندوبا)(٣).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة
النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن
الصفحه ١٥٧ : : فيما لو اتفق ضيق الوقت
وقع الخلاف الخلاف بين الفقهاء فيما لو
استأجر شخصا مع سعة الوقت واتفق ضيقه