الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ٥١ : ء
السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم
قيود العبودية والإستعمار وتحرير
الصفحه ٥٣ :
المبحث الثاني
معنى النيابة
ومشروعيتها
المطلب الأول : تعريف
النيابة
في هذا المطلب عدة امور
الصفحه ٥٥ :
وهذه التعاريف تشير الى معنى واحد ان
النيابة هي انابة الشخص القادر على الاداء مقام غيره في العمل
الصفحه ٦٧ :
٤ ـ وعن الشيخ الحر العاملي ، عن حماد
بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: (إن
الصفحه ٦٨ : ايراد هذه
الرواية : (فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمامعليهالسلام عليه السلام غير
الصفحه ٧٢ :
العمل العظيم في
العبادات ومن ضمنها الحج بعد مماته او حال حياته اذا كان عاجزا عن الاداء.
ثانيا
الصفحه ٧٣ :
المبحث الثالث
تعريف الفقه الأمامي
ونشأته ومراحله
المطلب الاول : الفقه
لغة واصطلاحا
نتعرض في
الصفحه ٩١ :
الفصل الثاني
مشروعية النيابة في
الحج وحكم أخذ الأجرة عليها
المبحث الاول
مشروعية النيابة في
الصفحه ٩٥ : ء)(١).
٢ ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين
المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(٢).
٣ ـ قال
الصفحه ١٢٥ : استدل على جواز الاستئجار في
النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إجماع
الصفحه ١٦١ :
أبا الحسن عليهالسلام : (كم أشرك في حجتي؟
قال : كم شئت)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، عن معاوية
الصفحه ١٦٤ :
المبحث الثاني
شرائط النائب
المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في
الصفحه ١٧٠ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (وإن كان لا يبعد
دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي
الصفحه ١٧٤ :
قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب
أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور