الصفحه ٦٩ : الخوئي : (ولا شبهة في
وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة ، بضرورة الفقه نصا وفتوى)(٢).
٥ ـ وقال
الصفحه ٨٧ : الاَصولية والفقهية كـ«رياض
المسائل)
__________________
(١) انظر : السبحاني
: جعفر بن محمد حسين : تاريخ
الصفحه ٨٨ : إبراهيم الكلباسي موَلّف «إشارات الاَصول).
٥ ـ ظهور موسوعات فقهية كبيرة كـ «معتمد
الشيعة في أحكام الشريعة
الصفحه ٨٩ : اهل اللغة
الحج ، هو قصد الشيء ، وعند الفقهاء ، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر
المخصوصة. وقد
الصفحه ٩٠ :
وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي
في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها
الصفحه ٩١ :
الحج وثوابها
المطلب الاول : حكم
النيابة في الحج والادلة عليها
لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة
الصفحه ١٠٥ : التعبدي ، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه ، وكان كمن لم يأت به أصلا)محاضرات
في أصول الفقه ـ تقرير بحث
الصفحه ١٠٧ : الرياض العلامة بحر
العلوم في بلغة الفقيه فاقتصر في الجواز على التوصلي من الواجبات الكفائية.
قال بحر
الصفحه ١٢٢ :
تجوز النيابة في الحج وعلى ذلك اجماع
الفقهاء والعلماء من مدرسة اهل البيت عليهم السلام ، وكذلك لم يختلف
الصفحه ١٤٩ : النيابة في الحج المماثلة
بين النائب والمنوب عنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط المماثلة بين
النائب
الصفحه ١٥٣ :
المطلب الرابع : استنابة
الصرورة في الحج النيابي(١).
وفي استنابة الصرورة اقوال متعددة للفقها
الصفحه ١٦٧ :
الصواب)(١).
واما عبائر من تردد من الفقهاء في صحة
نيابة الصبي المميز منها :
١ ـ قال المحقق
الصفحه ١٧٤ :
دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا)(١).
المطلب الثالث : الاسلام
لا خلاف في شرطية الاسلام بين الفقها
الصفحه ١٧٩ : تجزئ عنه)(٣).
المطلب الخامس : العدالة(٤)
اختلف في شرط العدالة فبعض الفقهاء
اعتبره وبعضهم لم
الصفحه ١٩٤ : الفقهاء ، وان كان هناك من جوز النيابة عن
الكافر ويقع البحث ضمن امور.
الامر الاول : القول
باشتراط