الاول : تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ، فكأنّه هو هو ، وكأنّ فعله هو فعله(١).
الثاني : إضافة العمل إليه والإتيان به بقصد ما ثبت في ذمّته ، نظير التبرّع بأداء الدين(٢).
الاشكال على الوجه الاول وعدم قبوله :
قال السيد الخوئي أمّا الوجه الأوّل : وهو التنزيل ، فانّما ينفع ويترتّب عليه الأثر إذا صدر ممّن بيده الجعل والاعتبار ، فانّه مجرّد ادعاء وفرض أمر على خلاف الواقع ، فلا يملكه إلاّ من بيده زمام الاُمور ، وهو الشارع الأقدس ، ولا يكاد يصح ذلك من آحاد المكلّفين الذين هم بمعزل عن مقام التشريع ، والمفروض عدم قيام
__________________
(١) الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢٠٥. البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج ٦ ، ص ٢٠٧. الخميني : روح الله بن مصطفى : المكاسب المحرمة : ٢ ، ٢١٣. الخوئي : كتاب الصلاة : ج٥ ق١ ، ص ٢٤٥. الشيرازي : القواعد الفقهية : ج١ ، ص ١٣٨. الروحاني : تقرير بحث الروحاني للحكيم : ج١ ، ص ٤٨٥.
(٢) البروجردي : مرتضى البروجردي : المستند في شرح العروة الوثقى : ج ٦ ، ص ٢٠٧. الخميني : روح الله بن مصطفى : المكاسب المحرمة : ٢ ، ٢١٣. الخوئي : كتاب الصلاة : ج٥ ق١ ، ص ٢٤٥. الشيرازي : القواعد الفقهية : ج١ ، ص ١٣٨. الروحاني : تقرير بحث الروحاني للحكيم : ج١ ، ص ٤٨٥.