الصفحه ١٠٥ : يكون الغاسل بالغا ، وأن يكون مماثلا ، ولو
كان غيره بطل إلا في موارد خاصة ، وأن يكون الماء مباحا ، وأن
الصفحه ١٥٩ : الحجّ الواجب إلاّ إذا كان وجوبه عليهما علي
نحو الشركة)(٢).
وقال السيد الگلپايگانيقدسسره : لا يجوز
الصفحه ٢٠٠ :
قال. إن كان أباك
فنعم)(١).
الامر الثالث : يجوز
عن المخالف الا الناصبي
العلامة الحلي قدسسره
الصفحه ٢١٥ : حصة الحج به فهو ، وإلا
فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته
الصفحه ٢١٨ : الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه
الصفحه ٢٢٨ : معينة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر ، ولو
أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن
الصفحه ٢٢٩ : تقليد
المنوب عنه ، والله العالم)(١).
ثانيا : يعمل على تقليد نفسه الا اذا
شرط عليه العمل طبق تقليد
الصفحه ٢٥٢ : داخلة فيمن لا يستمسك
الطهارة إذا ضاق الوقت ، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت ، فلا يطاف عنها ما
دامت
الصفحه ٣٧ : تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة
الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا
الصفحه ٤٣ : يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن
يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة(١).
قال المحقق
الصفحه ٥٦ : إذا صدر ممّن بيده الجعل والاعتبار ، فانّه
مجرّد ادعاء وفرض أمر على خلاف الواقع ، فلا يملكه إلاّ من
الصفحه ٥٧ : المتقدّم لا محصّل له ، اللّهم إلاّ
الصفحه ٦٠ : التصرف بعد الموت ، فالوصية
لا تكون الا بعد الموت ، بخلاف النيابة فهي قبل الموت وبعد الموت ، كما ان الوصية
الصفحه ٧٢ : من
قبل المكلف نفسه ، والا فلا يمكن للشخص ان يقوم مقام شخص اخر لا سيما في العبادات.
ثالثا : النيابة
الصفحه ٧٥ : المرء المسلم إلا ثلاثة : التفقّه في الدين ، والصبر
على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة)(٣).
رابعا