الصفحه ٤١ : : (والاستطاعة هي
الزاد الراحلة)(٣).
وقال الشيخ الجواهري : الشرط (الثالث)
أن يكون له ما يتمكن به من (الزاد
الصفحه ٢٢ : )(٣).
الأمر الثالث : ما
قاله الفقهاء في وجوب الحج
١ ـ قال الشيخ المفيد : قال الله عز وجل
: (ولله على الناس
الصفحه ٢٠٠ :
قال. إن كان أباك
فنعم)(١).
الامر الثالث : يجوز
عن المخالف الا الناصبي
العلامة الحلي قدسسره
الصفحه ٣٧ : صرحوا بذلك.
قال المحقق الحلي : (الشرط الثالث : (الحرية)
، فلا يجب على العبد ، وعليه إجماع العلما
الصفحه ٧٩ : آلاف رجل ، وقال في القسم الثالث : «وروى عن الصادق من أهل
العلم أربعة آلاف إنسان
الصفحه ٢١١ : دين عليه وان كان
قد حج فهى من الثلث)(٣).
الفرع الثالث : لو اوصى باخراج حجة
الاسلام من الثلث
قال
الصفحه ٢٥٥ : الطّواف مستقلاًّ وإن لم
يكن جزءاً للحج أو العمرة ، والّذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في
الصفحه ٥١ : البعد الاقتصادي جزءا مهما من فلسفة الحج. فما المانع من وضع أسس سوق مشتركة
إسلامية خلال إجتماع الحج
الصفحه ١٣١ : اللنكراني الجزء : ص ٤٢.
(٢) السيد الخوئي : ابو
القاسم بن علي اكبر : كتاب الحج : ج٣ : ص ١٧٨.
(٣) الشيخ
الصفحه ٢٤ :
بالكتاب والسنة
والإجماع من جميع المسلمين. بل بالضرورة ، ومنكره في سلك الكافرين وتاركه عمدا
مستخفا
الصفحه ١٥٤ : بين
النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فإنها كافية لالغاء اعتبار المماثلة من
جهة الصرورة وغيرها
الصفحه ٢٨٠ :
الثالثة ، سنة الطبع
: ١٤١٢المطبعة : العلمية ، الناشر : مؤسسة دار الكتاب ـ قم.
٦٣ ـ الراغب
الصفحه ١٥٥ : كما هو الشايع في الكتاب والسنة
من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز
الصفحه ١٦٨ :
الامر الثالث : ما استدل به على عدم
جواز نيابة الصبي غير المميز :
اولا : قال المحقق
الصفحه ٢٣ : الذكور والإناث ، وعلى ذلك (إجماع المسلمين) كافة ، ويدل عليه
أيضا : قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من