الصفحه ٢٤٨ : أن عليا عليهالسلام
قال : (المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي)(٣).
المطلب الثالث : النيابة
الصفحه ٢٥١ : : (أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير)(٤).
الامر الثالث : هل
تدخل الحائض ضمن
الصفحه ٢٥٦ :
، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليهالسلام
، والرابع عن الحسين عليهالسلام
الصفحه ٢٦١ : ، ولا يحتاج إلى دليل خاص عدا كون العمل قابلا
للتوكيل الذي هو معنى حرفي.
الثالث : ان المتفاهم العرفي من
الصفحه ٢٦٥ : يستحق شيئا.
وخلاصة الفصل الثالث : تعرضنا في هذا
الفصل الى عدة مباحث مهمة ، وهي شرائط النيابة ، ومنها
الصفحه ٢٦٦ : ومعرفة النائب في
افعال الحج ومشغولية ذمة النائب.
وتعرضنا في المبحث الثالث ، الى شرائط
المنوب عنه وهي
الصفحه ٢٦٩ : العرب ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٤ هـ ، دار
صادر ، بيروت ، لبنان.
٨ ـ أبوجيب ، سعدي : القاموس الفقهي : لغة
الصفحه ٢٧٥ : : الثانية ـ الثالثة ، سنة الطبع : ١٤٠٢ ـ ١٤١٠ ، الناشر : قسم
الدراسات الإسلاميةفي مؤسسةالبعثة ـ طهران.
٣٩
الصفحه ٢٩٧ : ............................................ ٢٤٥
المطلب الثالث : النيابة في الطواف الواجب...................................... ٢٤٨
المطلب
الصفحه ١١٠ : محمد امين : كتاب المكاسب : ج ٢ ، ص ١٣٥ ـ ١٤٣.
(٢) الشيخ الأنصاري :
مرتضى بن محمد أمين : كتاب المكاسب
الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ٥٦ : : المكاسب المحرمة
: ٢ ، ٢١٣. الخوئي : كتاب الصلاة : ج٥ ق١ ، ص ٢٤٥. الشيرازي : القواعد الفقهية : ج١
، ص ١٣٨
الصفحه ١٦٢ : أو بالإجارة ، بل يجوز
ذلك في الواجب أيضا)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره في شرح كتاب الحج : (لا
ريب
الصفحه ١٩٩ : : النهاية : ص ٢٨٠.
(٣) الخوئي : أبو
القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٣ : ص ١٧٠.
(٤) الخوئي : أبو
الصفحه ٢٠٦ : )(٢).
__________________
(١) الخوئي : أبو
القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٢٥٠.
(٢) انظر : الخوئي : أبو
القاسم بن علي أكبر