الصفحه ١٤٢ : المال)(١).
الامر الثالث : القول في استحباب ذكر
اسم المنوب عنه
قالوا : انه لا يلزم ذكر اسم المنوب عنه
الصفحه ١٤٨ :
على الأشبه)(٢).
القول الثالث : جواز التبرع بالواجب
والمستحب عن الحي العاجز
قال الشيخ الفياض حفظه
الصفحه ١٤٩ : تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك)(٢).
المطلب الثالث : لا
تشترط في النيابة في الحج
لا تشترط في
الصفحه ١٦٠ : نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم)(٣).
الامر الثالث : الرويات التي استدل بها
على جواز التشريك
وقد عقد
الصفحه ١٧٤ :
دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا)(١).
المطلب الثالث : الاسلام
لا خلاف في شرطية الاسلام بين الفقها
الصفحه ١٨١ : ، وهو الأظهر)(٣)
الامر الثالث : الادلة
على عدم شرطية العدالة
استدل النراقيقدسسره على عدم شرطية
الصفحه ١٨٨ : )(٢).
الامر الثالث : صحة
النيابة مع العجز عن اداء الحج
قال المحقق الحلي قدسسره : (ولا تصح نيابة من
وجب عليه
الصفحه ١٩٦ : )(٣).
الامر الثالث : عدم
اشتراط الاسلام عن المنوب عنه
قال السيد الروحاني : (لا يشترط في
المنوب عنه الاسلام
الصفحه ٢٠٣ :
عنه من ماله صرورة لا مال له)(١).
الامر الثالث : العاجز
الذي يرجى زوال عذره
لهذه الحالة توجد عدة
الصفحه ٢١٨ : فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم
يجزئه ، لأنه لم يفعل ما استأجره فيه)(٣).
الحالة الثالثة : اذا امر
الصفحه ٢٢٩ :
المطلب الثالث : افتراق
النائب عن المنوب
وقع خلاف بين الاعلام ان النائب يعمل
بتقليد نفسه او يعمل
الصفحه ٢٣٠ : يوص بالحج فإن النائب يأتي عندئذ على حسب
تقليد نفسه)(٢).
خلاصة الفصل الثالث :
تعرضنا في هذا الفصل
الصفحه ٢٣١ : المبحث الثالث ، الى شرائط
المنوب عنه وهي الاسلام ، والايمان ، والميت ، والعاجز ، وقد وقع الخلاف في
الصفحه ٢٣٤ : ، بينما تقتصر واجبات العمرة في داخل مكة ما عدا الإحرام. الثالثة : ان العمرة
تشبه الحج في انه مستحب عموما
الصفحه ٢٣٦ : الأمة معه.)(١)
المطلب الثالث : الفرق
بين العمرة المفردة وعمرة التمتع
قال السيد السيستاني